(مسألة 759): إذا كان ترك التصرف موجبا لنقص العين، كما لو كانا مشتركين في طعام، فإذا لم يأذن أحدهما في التصرف رجع الشريك إلى الحاكم الشرعي ليأذن في أكله أو بيعه أو نحوهما؛ ليسلم من الضرر إن أمكن، وإلا فيجوز له التصرف فيه بمقدار حصته.
(مسألة 760): إذا كانا شريكين في دار - مثلا - فتعاسرا، وامتنع أحدهما من الإذن في جميع التصرفات، بحيث أدى ذلك إلى الضرر، رجع الشريك إلى الحاكم الشرعي ليأذن في التصرف الأصلح حسب نظره إن أمكن، وإلا فيجوز له التصرف في ماله المشترك.
(مسألة 761): إذا طلب أحد الشريكين القسمة، فإن لزم الضرر منها لنقصان في العين أو القيمة بما لا يتسامح فيه عادة، لم تجب إجابته، وإلا وجبت الإجابة ويجبر عليها لو أمتنع.
(مسألة 762): إذا طلب الشريك بيع ما يترتب على قسمته، نقص ليقسم الثمن، فإنه تجب الإجابة ويجبر الشريك عليها لو أمتنع.
(مسألة 763): إذا اشترط أحد الشريكين في عقد لازم عدم القسمة إلى أجل بعينه، لم تجب الإجابة حينئذ إلى أن ينتهي الأجل.
(مسألة 764): يكفي في تحقق القسمة تعديل السهام ثم القرعة، وفي الاكتفاء بمجرد التراضي وجه، لكن الأحوط - استحبابا - خلافه.
(مسألة 765): تصح قسمة الوقف مع الملك الطلق، ولا تصح قسمة الوقف في نفسه إذا كانت منافية لشرط الواقف، وإلا صحت.
(مسألة 766): الشريك المأذون أمين، لا يضمن ما في يده من المال المشترك