الشرعي فصار حراما ضمن، وكذا لو تبرع بلا إجارة فذبحه كذلك.
(مسألة 674): إذا استأجر شخصا لخياطة ثوب معين مثلا لا بقيد المباشرة، جاز لغيره التبرع عنه فيه، وحينئذ يستحق الأجير الأجرة المسماة لا العامل، وإذا خاطه غيره لا بقصد النيابة عنه بطلت الإجارة، إذا لم يمض زمان يتمكن فيه الأجير من الخياطة، وإلا ثبت الخيار للمستأجر. هذا فيما إذا لم تكن الخياطة من غير الأجير بأمر من المستأجر أو بإجارته ثانية، وإلا فالظاهر أن الأجير يستحق الأجرة، لأن التفويت حينئذ مستند إلى المستأجر نفسه، كما إذا كان هو الخائط. وأما الخائط فيستحق على المالك اجرة المثل إن خاط بأمره، وأما إذا كان قد استأجره ثانية للخياطة، فقيل: أن الإجارة الثانية باطلة ويكون للخائط اجرة المثل، ولكن الأظهر صحتها واستحقاق الأجير الأجرة المسماة وإن خاط بغير أمره ولا إجازته لم يستحق عليه شيئا وان اعتقد أن المالك أمره بذلك.
(مسألة 675): إذا استأجره ليوصل متاعه إلى بلد كذا في مدة معينة فسافر بالمتاع، وفي أثناء الطريق حصل مانع عن الوصول بطلت الإجارة، فإن كان المستأجر عليه نفس إيصال المتاع لم يستحق شيئا، وإن كان مجموع السفر وايصال المتاع على نحو تعدد المطلوب، استحق من الأجرة بنسبة ما حصل من قطع المسافة إلى مجموع المستأجر عليه، أما إذا كان على نحو وحدة المطلوب، فالأظهر عدم استحقاقه شيئا.
(مسألة 676): إذا كان للأجير الخيار في الفسخ لغبن أو تخلف شرط أو وجود عيب أو غيرها، فإن فسخ قبل الشروع في العمل فلا شيء له، وإن كان بعد تمام العمل كان له اجرة المثل، وإن كان في أثنائه استحق بمقدار ما أتى به من اجرة المثل، إلا إذا كان مجموع العمل ملحوظا بنحو وحدة المطلوب، كما إذا استأجره