من الأنهار والطرق والآبار وغيرها، وأما ثبوتها في السفينة والنهر والطريق والحمام والرحى فهو لا يخلو عن إشكال. نعم، تثبت الشفعة في المملوك المشترك للشريك إذا باع الشريك الآخر حصته منه، وأما في مطلق الحيوان فالأظهر عدم ثبوتها.
(مسألة 514): لا تثبت الشفعة بالجوار، فإذا باع أحد داره فليس لجاره الأخذ بالشفعة.
(مسألة 515): إذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص وكانا مشتركين في طريقهما، فبيعت أحدى الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق، تثبت الشفعة لصاحب الدار الاخرى سواء أكانت الداران قبل ذلك مشتركتين وقسمتا أم لم تكونا كذلك.
(مسألة 516): يجري هذا الحكم في الدور المختصة كل واحدة منها بواحد مع الاشتراك في الطريق، فإذا بيعت واحدة منها مع الحصة من الطريق ثبتت الشفعة للباقين.
(مسألة 517) إذا بيعت إحدى الدارين بلا ضم حصة الطريق إليها لم تثبت الشفعة للشريك في الطريق.
(مسألة 518): هل تثبت الشفعة للشريك إذا باع شريكه الآخر حصته من الطريق وحدها أو لا؟
والجواب: الظاهر أنها تثبت.
(مسألة 519): وقد تسأل: هل يختص الحكم المذكور بالدار، أو يعم غيرها من الاملاك المفروزة المشتركة في الطريق، كالدكاكين والخانات والأراضي