____________________
وللفقهاء في المقام كلمات شتى وتنقيح القول في المقام في جهات.
الأولى: في أنه هل يجب الاحضار في الجملة ويجب على الخصم الحضور أم لا؟
وقد طفحت كلماتهم بدعوى الاجماع على ذلك في الرجل الصحيح الحاضر في البلد إذا لم يكن من أهل الشرف والمروات.
واستدلوا لذلك: بأن الحاكم منصوب لاستيفاء الحقوق وحفظها وترك تضييعها.
فلو قلنا إنه لا يحضره، ضاع الحق وبطل لأن الرجل ربما تسلط على مال غيره وأخذه وجلس في موضع لا حاكم فيه، وما أفضى إلى هذا بطل في نفسه.
بذلك استدل الشيخ - ره - وتبعه غيره، وبأن الالزام بالحضور من شؤون القضاة عرفا أو خصوص قضاة الجور الثابت مثلها لقضاتنا بالمقبولة.
وبما في خبر عبد الرحمان قال: قلت للشيخ - عليه السلام -: أخبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلم تكن له بينة بماله؟ قال: فيمين المدعى عليه، وإلى أن قال: وإن كان المطلوب بالحق قد مات، فإن ادعى بلا بينة فلا حق له لأن المدعى عليه ليس بحي ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثم لم يثبت الحق (1).
بدعوى أنه يدل على ثبوت هذا الحق للقاضي مقدمة لالزامه بيمينه ولو من جهة كون حضوره لدى الحاكم شرط يمينه، وبالإجماع، وبتوقف الحكم بينهما على ذلك.
ولكن شيئا من ذلك لا يكفي في الحكم بوجوب الاحضار والحضور.
أم الأول: فلأن الحاكم يطالب المدعي باثبات حقه فإذا ثبت يعلم خصمه بذلك فإن حضر فهو وإلا حكم عليه غيابا ولا يلزم من ذلك تضييع الحقوق، بل ربما
الأولى: في أنه هل يجب الاحضار في الجملة ويجب على الخصم الحضور أم لا؟
وقد طفحت كلماتهم بدعوى الاجماع على ذلك في الرجل الصحيح الحاضر في البلد إذا لم يكن من أهل الشرف والمروات.
واستدلوا لذلك: بأن الحاكم منصوب لاستيفاء الحقوق وحفظها وترك تضييعها.
فلو قلنا إنه لا يحضره، ضاع الحق وبطل لأن الرجل ربما تسلط على مال غيره وأخذه وجلس في موضع لا حاكم فيه، وما أفضى إلى هذا بطل في نفسه.
بذلك استدل الشيخ - ره - وتبعه غيره، وبأن الالزام بالحضور من شؤون القضاة عرفا أو خصوص قضاة الجور الثابت مثلها لقضاتنا بالمقبولة.
وبما في خبر عبد الرحمان قال: قلت للشيخ - عليه السلام -: أخبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلم تكن له بينة بماله؟ قال: فيمين المدعى عليه، وإلى أن قال: وإن كان المطلوب بالحق قد مات، فإن ادعى بلا بينة فلا حق له لأن المدعى عليه ليس بحي ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثم لم يثبت الحق (1).
بدعوى أنه يدل على ثبوت هذا الحق للقاضي مقدمة لالزامه بيمينه ولو من جهة كون حضوره لدى الحاكم شرط يمينه، وبالإجماع، وبتوقف الحكم بينهما على ذلك.
ولكن شيئا من ذلك لا يكفي في الحكم بوجوب الاحضار والحضور.
أم الأول: فلأن الحاكم يطالب المدعي باثبات حقه فإذا ثبت يعلم خصمه بذلك فإن حضر فهو وإلا حكم عليه غيابا ولا يلزم من ذلك تضييع الحقوق، بل ربما