____________________
2 - ما في المسالك وهو تساقطهما في الصورة الثانية، وتقديم بينة الجارح في الصورة الأولى.
3 - التساقط في الصورتين اختاره صاحب الجواهر - ره -.
4 - الرجوع إلى القرعة في تقديم إحدى البينتين.
5 - أنه (يقدم الجرح).
أقول: إنه في الصورة الأولى حيث يحتمل كون البينتين بنحو لا تعارض بينهما فحجيتهما ثابتة، وسقوطهما غير ثابت فلا بد وأن يستفسر الحال فإن أمكن الجمع وإلا فيعامل معهما معاملة المتعارضين. وإن شئت قلت إن التعارض بينهما غير ثابت كي يعمل قواعده.
وأما في الصورة الثانية فعلى المختار في تعارض الأمارات من أن مقتضى القاعدة هو التخيير بين المتعارضين في المسألة الأصولية، يكون المجتهد مخيرا بين الأخذ ببينة العدالة أو ببينة الجرح، فإن قيل إن ذلك مخالف للاجماع المركب. قلنا: لا محذور في مخالفة مثل هذا الاجماع المعلوم مدرك المجمعين.
ودعوى أنه يقدم بينة الجرح لاعتضادها بأصالة عدم حصول سبب الحكم، ولأن الغالب في التعديل الاعتماد على أصالة عدم صدور المعصية.
مندفعة: بأن الأصل لا يوجب تقديم إحدى الأمارتين ولا يكون من المرجحات، وكون الغالب في التعديل الاعتماد على الأصل لا ربط له بما هو محل الكلام. فإن قيل: لم لا يرجع في ترجيح إحداهما إلى صفات الراوي فيقدم بينة من كان أعدل أو ما شاكل. قلنا: إن الترجيح بها إنما هو في الخبرين المتعارضين في الأحكام واسرائه إلى المقام من القياس ولا نقول به، وأما على القول بأن مقتضى القاعدة في تعارض الأمارات هو
3 - التساقط في الصورتين اختاره صاحب الجواهر - ره -.
4 - الرجوع إلى القرعة في تقديم إحدى البينتين.
5 - أنه (يقدم الجرح).
أقول: إنه في الصورة الأولى حيث يحتمل كون البينتين بنحو لا تعارض بينهما فحجيتهما ثابتة، وسقوطهما غير ثابت فلا بد وأن يستفسر الحال فإن أمكن الجمع وإلا فيعامل معهما معاملة المتعارضين. وإن شئت قلت إن التعارض بينهما غير ثابت كي يعمل قواعده.
وأما في الصورة الثانية فعلى المختار في تعارض الأمارات من أن مقتضى القاعدة هو التخيير بين المتعارضين في المسألة الأصولية، يكون المجتهد مخيرا بين الأخذ ببينة العدالة أو ببينة الجرح، فإن قيل إن ذلك مخالف للاجماع المركب. قلنا: لا محذور في مخالفة مثل هذا الاجماع المعلوم مدرك المجمعين.
ودعوى أنه يقدم بينة الجرح لاعتضادها بأصالة عدم حصول سبب الحكم، ولأن الغالب في التعديل الاعتماد على أصالة عدم صدور المعصية.
مندفعة: بأن الأصل لا يوجب تقديم إحدى الأمارتين ولا يكون من المرجحات، وكون الغالب في التعديل الاعتماد على الأصل لا ربط له بما هو محل الكلام. فإن قيل: لم لا يرجع في ترجيح إحداهما إلى صفات الراوي فيقدم بينة من كان أعدل أو ما شاكل. قلنا: إن الترجيح بها إنما هو في الخبرين المتعارضين في الأحكام واسرائه إلى المقام من القياس ولا نقول به، وأما على القول بأن مقتضى القاعدة في تعارض الأمارات هو