____________________
ينفذ على نفسه ولا ينفى به ما هو ميزان للحاكم، إذ ليس شأن طريقية الاقرار هذا المقدار. وعليه فالأظهر هو صحة الحكم له حينئذ.
الاطلاق في الجرح والتعديل ثم إنه اختلف الأصحاب في كفاية الاطلاق في التعديل والجرح أو لا بد من ذكر السبب فيهما أو في أحدهما على أقوال:
1 - ما هو المشهور بين الأصحاب وهو كفاية الاطلاق في التعديل دون الجرح، واختاره المصنف - ره - في المقام قال: (وتسمع مطلقة) أي مطلق الشهادة بالعدالة (بخلاف الجرح).
2 - ما عن المصنف - ره - في غير المقام وهو عكس المشهور.
3 - كفاية الاطلاق فيهما.
4 - اعتبار التفصيل فيهما.
واستدل الأول: بأن العدالة تحصل بالتحرز عن أسباب الفسق، وهي كثيرة يعسر ضبطها وعددها، بخلاف الجرح فإنه يكفي فيه ذكر سبب واحد.
وللثاني: بسهولة العلم بالفسق لأنه يكفي في تحققه فعل واحد، فالخطأ فيه نادر بخلاف التعديل فإنه في معرض كثرة الخطأ فلا بد فيه من ذكر السبب.
وللثالث: بأن العادل لا يخبر عن أمر إلا مع العلم بتحققه وتحقق أسبابه.
وللرابع: بالاختلاف في أسبابهما فلعل مذهبهما مخالف لمذهب الحاكم.
والحق أن يقال إنه لو احتمل اختلاف الحاكم والمعدل أو الجارح في حقيقة العدالة أو في طريق ثبوتها من حيث الشبهة الحكمية، فالأظهر عدم كفاية الاطلاق في
الاطلاق في الجرح والتعديل ثم إنه اختلف الأصحاب في كفاية الاطلاق في التعديل والجرح أو لا بد من ذكر السبب فيهما أو في أحدهما على أقوال:
1 - ما هو المشهور بين الأصحاب وهو كفاية الاطلاق في التعديل دون الجرح، واختاره المصنف - ره - في المقام قال: (وتسمع مطلقة) أي مطلق الشهادة بالعدالة (بخلاف الجرح).
2 - ما عن المصنف - ره - في غير المقام وهو عكس المشهور.
3 - كفاية الاطلاق فيهما.
4 - اعتبار التفصيل فيهما.
واستدل الأول: بأن العدالة تحصل بالتحرز عن أسباب الفسق، وهي كثيرة يعسر ضبطها وعددها، بخلاف الجرح فإنه يكفي فيه ذكر سبب واحد.
وللثاني: بسهولة العلم بالفسق لأنه يكفي في تحققه فعل واحد، فالخطأ فيه نادر بخلاف التعديل فإنه في معرض كثرة الخطأ فلا بد فيه من ذكر السبب.
وللثالث: بأن العادل لا يخبر عن أمر إلا مع العلم بتحققه وتحقق أسبابه.
وللرابع: بالاختلاف في أسبابهما فلعل مذهبهما مخالف لمذهب الحاكم.
والحق أن يقال إنه لو احتمل اختلاف الحاكم والمعدل أو الجارح في حقيقة العدالة أو في طريق ثبوتها من حيث الشبهة الحكمية، فالأظهر عدم كفاية الاطلاق في