____________________
والعلوي القوي: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يضاف الخصم إلا ومعه خصمه (1) ونحوها غيرها.
قال المحقق العراقي: لا يخفى أن التعليل في ذيل الأخير (الأول الذي ذكرناه) يصلح للقرينة المانعة عن ظهور الأمر في صدره في الوجوب.
وعليه فيشكل استفادة الوجوب من مثله وأما البقية فهو فرع اتكال المشهور عليها ودونها خرط القتاد، وحينئذ فربما يشكل أمر إقامة الدليل على أزيد من رجحانها ولقد أجاد في الجواهر في منعه ذلك بمقتضى الصناعة، انتهى.
وفيه: أولا: منع قرينية التعليل لعدم الوجوب وإن شئت قلت إنه ما لم يدل القرينة على عدم الوجوب لما كان وجه لرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب، ومن الواضح عدم دلالة العلة المذكورة على عدم الوجوب.
وثانيا: إن بقية الأخبار قوية معتبرة لا تحتاج إلى استناد المشهور، فالأظهر هو الوجوب، فما عن الديلمي والحلي والمصنف في المختلف من القول بعدم الوجوب ضعيف.
(و) يجب أيضا (العدل في الحكم) بلا خلاف والاجماع منعقد عليه والكتاب والسنة دالان عليه، قال الله سبحانه: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) (2) وقريب منه آيات أخر.
وأما الأخبار الدالة عليه فهي مستفيضة تقدمت جملة منها وستأتي أخرى، ولو كان في العدل مظنة الضرر بما لا يرضى به الشارع ترك الحكم لا أن يحكم بغير العدل،
قال المحقق العراقي: لا يخفى أن التعليل في ذيل الأخير (الأول الذي ذكرناه) يصلح للقرينة المانعة عن ظهور الأمر في صدره في الوجوب.
وعليه فيشكل استفادة الوجوب من مثله وأما البقية فهو فرع اتكال المشهور عليها ودونها خرط القتاد، وحينئذ فربما يشكل أمر إقامة الدليل على أزيد من رجحانها ولقد أجاد في الجواهر في منعه ذلك بمقتضى الصناعة، انتهى.
وفيه: أولا: منع قرينية التعليل لعدم الوجوب وإن شئت قلت إنه ما لم يدل القرينة على عدم الوجوب لما كان وجه لرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب، ومن الواضح عدم دلالة العلة المذكورة على عدم الوجوب.
وثانيا: إن بقية الأخبار قوية معتبرة لا تحتاج إلى استناد المشهور، فالأظهر هو الوجوب، فما عن الديلمي والحلي والمصنف في المختلف من القول بعدم الوجوب ضعيف.
(و) يجب أيضا (العدل في الحكم) بلا خلاف والاجماع منعقد عليه والكتاب والسنة دالان عليه، قال الله سبحانه: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) (2) وقريب منه آيات أخر.
وأما الأخبار الدالة عليه فهي مستفيضة تقدمت جملة منها وستأتي أخرى، ولو كان في العدل مظنة الضرر بما لا يرضى به الشارع ترك الحكم لا أن يحكم بغير العدل،