____________________
فرعان:
1 - إن وجوب التسوية بنحو الاطلاق إنما هو في صورة تساويهما في الاسلام (و) أما مع الاختلاف ف (يجوز أن يكون المسلم قاعدا أو أعلى منزلا والكافر قائما أو أخفض) قولا واحدا كما جلس علي - عليه السلام - بجنب شريح في خصومة له مع يهودي، كذا في الرياض. وهل تجب التسوية بينهما فيما عدا ذلك مطلقا، كما هو ظاهر الأصحاب لاطلاق النصوص المتقدمة، أم تجب التسوية فيما عدا ما يرجع إلى الاكرام فيتعدى عن ما ذكر إلى غيره من وجوه الاكرام، كما عن الشهيدين وسيد الرياض وغيرهم؟ وجهان، مقتضى الجمود على ظواهر النصوص هو الأول ولكن لا يبعد القول الثاني، حفظا لشرف الاسلام.
2 - إن التسوية الواجبة أو المستحبة إنما هي في الأفعال الظاهرية دون الميل القلبي فلا يجب التسوية في الميل القلبي بلا خلاف من غير فرق فيه بين محبة أحدهما، أو الميل إلى التكلم معه والقرب إليه في المجلس والتعظيم له، أو الميل إلى أن يكون حكم الله موافقا لهواه لأن الحكم على القلب غير مستطاع. وأما صحيح الثمالي (1) المتضمن لقضية قاضي بني إسرائيل، فلا يكون ظاهرا في أن العقاب كان على ميله القلبي، بل من الجائز أنه كان العقاب على إظهاره بقوله اللهم اجعل الحق له.
نعم لا ريب في أنه ينبغي للقاضي أن يطهر ضميره بحيث يساوي عنده جميع الناس.
الثانية: (ولا) يجوز للحاكم أن (يلقن الخصم) ويعلمه شيئا أن يستظهر به على
1 - إن وجوب التسوية بنحو الاطلاق إنما هو في صورة تساويهما في الاسلام (و) أما مع الاختلاف ف (يجوز أن يكون المسلم قاعدا أو أعلى منزلا والكافر قائما أو أخفض) قولا واحدا كما جلس علي - عليه السلام - بجنب شريح في خصومة له مع يهودي، كذا في الرياض. وهل تجب التسوية بينهما فيما عدا ذلك مطلقا، كما هو ظاهر الأصحاب لاطلاق النصوص المتقدمة، أم تجب التسوية فيما عدا ما يرجع إلى الاكرام فيتعدى عن ما ذكر إلى غيره من وجوه الاكرام، كما عن الشهيدين وسيد الرياض وغيرهم؟ وجهان، مقتضى الجمود على ظواهر النصوص هو الأول ولكن لا يبعد القول الثاني، حفظا لشرف الاسلام.
2 - إن التسوية الواجبة أو المستحبة إنما هي في الأفعال الظاهرية دون الميل القلبي فلا يجب التسوية في الميل القلبي بلا خلاف من غير فرق فيه بين محبة أحدهما، أو الميل إلى التكلم معه والقرب إليه في المجلس والتعظيم له، أو الميل إلى أن يكون حكم الله موافقا لهواه لأن الحكم على القلب غير مستطاع. وأما صحيح الثمالي (1) المتضمن لقضية قاضي بني إسرائيل، فلا يكون ظاهرا في أن العقاب كان على ميله القلبي، بل من الجائز أنه كان العقاب على إظهاره بقوله اللهم اجعل الحق له.
نعم لا ريب في أنه ينبغي للقاضي أن يطهر ضميره بحيث يساوي عنده جميع الناس.
الثانية: (ولا) يجوز للحاكم أن (يلقن الخصم) ويعلمه شيئا أن يستظهر به على