____________________
وإن كان في مال فإن كان المال موجودا استرد بلا كلام، وإن كان تالفا فإن أخذه المحكوم له وهو عالم بعدم كونه له ضمن عوضه لقاعدة اليد والاتلاف، وإن كان عالما بفساد دعواه ولم يأخذ المال، فالظاهر كون ضمانه عليه لأنه السبب في تلف المال.
وإن لم يكن عالما بفساد دعواه ففيه أقوال:
1 - ما عن المشهور وهو كون ضمانه على بيت المال.
2 - إنه إن أخذه المحكوم له فعليه الضمان وإلا فلا ضمان على أحد، اختاره السيد في ملحقات العروة.
3 - عدم الضمان على أحد مطلقا اختاره في المستند.
واستدل للأول بفحوى خبر الأصبغ المتقدم، وبصحيح عبد الرحمان بن الحجاج قال: كان أبو عبد الله - عليه السلام - قاعدا في حلقة ربيعة الرأي فجاء أعرابي، فسأل ربيعة الرأي، فأجابه، فلما سكت، قال له الأعرابي: أهو في عنقك؟ فسكت ربيعة ولم يرد عليه شيئا، فأعاد المسألة عليه، فأجابه بمثل ذلك، فقال، الأعرابي أهو في عنقك؟ فسكت ربيعة، فقال أبو عبد الله - عليه السلام -: هو في عنقه، قال: أو لم يقل وكل مفت ضامن (1)، وبالإجماع، ولكن الفحوى غير قطعية.
والصحيح ظاهر في الإثم على تقدير التقصير أو عدم الأهلية أو ضمان العوض إذا كان سببا لاتلافه بفتواه مع كونه مقصرا أو غير أهل، بل الظاهر منه خصوص الأول، لعدم الضمان المصطلح في كل فتوى قطعا ما لم توجب اتلاف مال أو نفس.
وعليه: فالمراد بالضمان هو الإثم والأجر، وأما الاجماع فهو غير ثابت.
وإن لم يكن عالما بفساد دعواه ففيه أقوال:
1 - ما عن المشهور وهو كون ضمانه على بيت المال.
2 - إنه إن أخذه المحكوم له فعليه الضمان وإلا فلا ضمان على أحد، اختاره السيد في ملحقات العروة.
3 - عدم الضمان على أحد مطلقا اختاره في المستند.
واستدل للأول بفحوى خبر الأصبغ المتقدم، وبصحيح عبد الرحمان بن الحجاج قال: كان أبو عبد الله - عليه السلام - قاعدا في حلقة ربيعة الرأي فجاء أعرابي، فسأل ربيعة الرأي، فأجابه، فلما سكت، قال له الأعرابي: أهو في عنقك؟ فسكت ربيعة ولم يرد عليه شيئا، فأعاد المسألة عليه، فأجابه بمثل ذلك، فقال، الأعرابي أهو في عنقك؟ فسكت ربيعة، فقال أبو عبد الله - عليه السلام -: هو في عنقه، قال: أو لم يقل وكل مفت ضامن (1)، وبالإجماع، ولكن الفحوى غير قطعية.
والصحيح ظاهر في الإثم على تقدير التقصير أو عدم الأهلية أو ضمان العوض إذا كان سببا لاتلافه بفتواه مع كونه مقصرا أو غير أهل، بل الظاهر منه خصوص الأول، لعدم الضمان المصطلح في كل فتوى قطعا ما لم توجب اتلاف مال أو نفس.
وعليه: فالمراد بالضمان هو الإثم والأجر، وأما الاجماع فهو غير ثابت.