____________________
وأما ما دل (1) على تنازع النبي مع الأعرابي، فيرده أولا: إن غاية ما يستفاد منه على فرض الدلالة جواز الرجوع إلى الغير لا عدم نفوذ حكم الحاكم لو حكم.
وثانيا: إنه يمكن أن يكون الخصم في المورد لم يكن يرضى إلا بذلك.
وثالثا: إن ما تضمن قضية النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الأعرابي يدل على العكس فإنه يدل على أنهما بعد ما رجعا إلى علي - عليه السلام - فبمجرد تكذيب الأعرابي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتله علي - عليه السلام -، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " لم فعلت يا علي ذلك؟ قال: يا رسول الله إنا نصدقك على أمر الله ونهيه وعلى أمر الجنة والنار والثواب والعقاب ووحي الله عز وجل ولا نصدقك على ثمن ناقة الأعرابي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أصبت يا علي ".
فالأظهر هو نفوذ حكم الحاكم الجامع للشرائط لنفسه على الغير المخاصم له.
وعلى فرض البناء على المنع للاجماع، فللحاكم أن ينقل حقه إلى الغير ثم يرجع ذلك الغير مع الخصم إليه فإنه لا ينبغي الاشكال في نفوذ حكمه لذلك الغير وإن انتقل إليه بعد ذلك بإقالة ونحوها، أو كان بالفسخ بأن كان النقل إليه بشرط الخيار لنفسه.
ولو كان الحاكم وصيا لليتيم فهل ينفذ حكمه له أم لا؟ قال في محكي التحرير فيه نظر ينشأ من كونه خصما في حقه كما في حق نفسه، ومن أن كل قاض فهو ولي الأيتام.
ولكنه بناء على ما عرفت من أن مقتضى القاعدة هو نفوذ حكمه لنفسه فنفوذ حكمه لمن له عليه الوصاية واضح، فلو قيل بالعدم للاجماع فهو الفارق بين الوصي والولي الذي لا تختص الولاية به، وأما بناء على عدم نفوذ حكمه لنفسه للأخبار فنفس تلك الأخبار تدل على عدم جواز حكمه لمن له عليه الوصاية، فإن المنازع في الحقيقة هو
وثانيا: إنه يمكن أن يكون الخصم في المورد لم يكن يرضى إلا بذلك.
وثالثا: إن ما تضمن قضية النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الأعرابي يدل على العكس فإنه يدل على أنهما بعد ما رجعا إلى علي - عليه السلام - فبمجرد تكذيب الأعرابي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتله علي - عليه السلام -، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " لم فعلت يا علي ذلك؟ قال: يا رسول الله إنا نصدقك على أمر الله ونهيه وعلى أمر الجنة والنار والثواب والعقاب ووحي الله عز وجل ولا نصدقك على ثمن ناقة الأعرابي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أصبت يا علي ".
فالأظهر هو نفوذ حكم الحاكم الجامع للشرائط لنفسه على الغير المخاصم له.
وعلى فرض البناء على المنع للاجماع، فللحاكم أن ينقل حقه إلى الغير ثم يرجع ذلك الغير مع الخصم إليه فإنه لا ينبغي الاشكال في نفوذ حكمه لذلك الغير وإن انتقل إليه بعد ذلك بإقالة ونحوها، أو كان بالفسخ بأن كان النقل إليه بشرط الخيار لنفسه.
ولو كان الحاكم وصيا لليتيم فهل ينفذ حكمه له أم لا؟ قال في محكي التحرير فيه نظر ينشأ من كونه خصما في حقه كما في حق نفسه، ومن أن كل قاض فهو ولي الأيتام.
ولكنه بناء على ما عرفت من أن مقتضى القاعدة هو نفوذ حكمه لنفسه فنفوذ حكمه لمن له عليه الوصاية واضح، فلو قيل بالعدم للاجماع فهو الفارق بين الوصي والولي الذي لا تختص الولاية به، وأما بناء على عدم نفوذ حكمه لنفسه للأخبار فنفس تلك الأخبار تدل على عدم جواز حكمه لمن له عليه الوصاية، فإن المنازع في الحقيقة هو