____________________
ملكا للثالث غير نافذ، والمقام من هذا القبيل فإن اقرار المحكوم عليه ينفذ من جهة لزوم رد المال وإن لم يكن نافذا من حيث كونه مثبتا لعدم أهلية الحاكم.
وإن كانت الدعوى متوجهة إلى الحاكم نفسه فقد صرح جماعة بسماع الدعوى مع البينة بل صرح العلامة الكني - ره - بنفي صراحة كلمات القوم في عدم سماعها مع البينة، والاستدلال للعدم بما مر قد عرفت جوابه، وأما مع عدم البينة فربما يستند إلى الأصحاب عدم السماع.
واستدل له بعدم انتهاء الدعوى إلى ميزان لأنه إما اقرار أو حلف انكار أو غيرهما ولا يكاد يتم واحد منها في المقام، أما الاقرار فلأنه غير نافذ بالنسبة إلى الغير، وأما الحلف فلأنه لا يثبت حق الغير.
وأورد عليه: بأنه يمكن سماع اقرار الحاكم بفساد حكمه بقاعدة (1) من ملك شيئا ملك الاقرار به، الموجبة لنفوذ الاقرار حتى في حق الغير.
وفيه: أنه لو تمت القاعدة فإنما هو في صورة احراز مالكيته للمقر به نفيا واثباتا وأما لو كان مفاد الاقرار نفي سلطنته على المقر به من جهة عدم الأهلية فلا مجال لسماعه لأنه حينئذ يلزم من وجوده عدمه، وما يلزم من وجوده عدمه محال.
فالأظهر عدم السماع في هذه الصورة، هذا كله إذا لم تكن الدعوى موجبة للضمان أو التغرير على الحاكم خاصة وإلا فينعكس الأمر أي ما ذكرناه في توجيه الدعوى إلى المحكوم له يجري في توجيهها إلى الحاكم، وبالعكس العكس كما لا يخفى.
وإن كانت الدعوى متوجهة إلى الحاكم نفسه فقد صرح جماعة بسماع الدعوى مع البينة بل صرح العلامة الكني - ره - بنفي صراحة كلمات القوم في عدم سماعها مع البينة، والاستدلال للعدم بما مر قد عرفت جوابه، وأما مع عدم البينة فربما يستند إلى الأصحاب عدم السماع.
واستدل له بعدم انتهاء الدعوى إلى ميزان لأنه إما اقرار أو حلف انكار أو غيرهما ولا يكاد يتم واحد منها في المقام، أما الاقرار فلأنه غير نافذ بالنسبة إلى الغير، وأما الحلف فلأنه لا يثبت حق الغير.
وأورد عليه: بأنه يمكن سماع اقرار الحاكم بفساد حكمه بقاعدة (1) من ملك شيئا ملك الاقرار به، الموجبة لنفوذ الاقرار حتى في حق الغير.
وفيه: أنه لو تمت القاعدة فإنما هو في صورة احراز مالكيته للمقر به نفيا واثباتا وأما لو كان مفاد الاقرار نفي سلطنته على المقر به من جهة عدم الأهلية فلا مجال لسماعه لأنه حينئذ يلزم من وجوده عدمه، وما يلزم من وجوده عدمه محال.
فالأظهر عدم السماع في هذه الصورة، هذا كله إذا لم تكن الدعوى موجبة للضمان أو التغرير على الحاكم خاصة وإلا فينعكس الأمر أي ما ذكرناه في توجيه الدعوى إلى المحكوم له يجري في توجيهها إلى الحاكم، وبالعكس العكس كما لا يخفى.