____________________
النفي، والأصل فيه الكتاب والسنة: قال الله تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم) (1) وأما السنة فكثيرة ستمر عليك جملة منها.
وإنما الخلاف بين الأصحاب في أن ذلك على نحو التخيير أو الترتيب، فعن المفيد والديلمي والحلي ما اختاره المصنف - ره - هنا، قال (تخير الإمام بين قتله وصلبه وقطعه مخالفا ونفيه) بل قيل عليه أكثر المتأخرين، وعن الشيخ والإسكافي والتقي وابن زهرة وأتباع الشيخ أن ذلك بالترتيب، بل عن كشف اللثام نسبته إلى أكثر الكتب وعن نكت الإرشاد عليه الاجماع.
ثم إن القائلين بالترتيب اختلفوا في كيفيته، فعن النهاية والمهذب وفقه الراوندي والتلخيص أنه يقتل إن قتل قصاصا إن كان المقتول مكافئا له ولم يعف الولي وإلا قتله الإمام، هذا ولو قتل وأخذ المال استعيد منه وقطع مخالفا ثم قتل وصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالف ونفي، ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه ونفي، ولو اقتصر على شهر السلاح نفي لا غير.
وعن المبسوط والخلاف والبيان أنه إن قتل قتل، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإن اقتصر على أخذ المال قطع من خلاف، ولو اقتصر على الإخافة فإنما عليه النفي.
وعن الخلاف والمبسوط أنه ينفى على الأخيرين، وعن المبسوط أنه يتحتم عليه
وإنما الخلاف بين الأصحاب في أن ذلك على نحو التخيير أو الترتيب، فعن المفيد والديلمي والحلي ما اختاره المصنف - ره - هنا، قال (تخير الإمام بين قتله وصلبه وقطعه مخالفا ونفيه) بل قيل عليه أكثر المتأخرين، وعن الشيخ والإسكافي والتقي وابن زهرة وأتباع الشيخ أن ذلك بالترتيب، بل عن كشف اللثام نسبته إلى أكثر الكتب وعن نكت الإرشاد عليه الاجماع.
ثم إن القائلين بالترتيب اختلفوا في كيفيته، فعن النهاية والمهذب وفقه الراوندي والتلخيص أنه يقتل إن قتل قصاصا إن كان المقتول مكافئا له ولم يعف الولي وإلا قتله الإمام، هذا ولو قتل وأخذ المال استعيد منه وقطع مخالفا ثم قتل وصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالف ونفي، ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه ونفي، ولو اقتصر على شهر السلاح نفي لا غير.
وعن المبسوط والخلاف والبيان أنه إن قتل قتل، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإن اقتصر على أخذ المال قطع من خلاف، ولو اقتصر على الإخافة فإنما عليه النفي.
وعن الخلاف والمبسوط أنه ينفى على الأخيرين، وعن المبسوط أنه يتحتم عليه