____________________
وبهما يقيد إطلاق صحيح ضريس عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام فأما ما كان من حق الناس فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام " (1).
ثم إنه إن عفى فيما له ذلك فليس له بعد ذلك إقامة الدعوى عليه بلا خلاف لفرض سقوط الحد فلا وجه لعوده.
ولموثق سماعة عن مولانا الصادق - عليه السلام -: فيمن عفى عن قاذفه ثم بدا له أن يقدمه حتى يجلده: " ليس له حد بعد العفو " (2).
(الثالثة: لو أخرج النصاب دفعة وجب القطع) إجماعا كما مر (وكذا لو أخرجه مرارا على الأقوى) عند المصنف هنا والمحقق في الشرائع وعن المبسوط والسرائر والجواهر، وعن المصنف في القواعد وأبي الصلاح وغيرهما التفصيل بين قصر الزمان الفاصل بنحو يعد المجموع سرقة واحدة عرفا فالقطع، وبين ما لو طال بحيث لا يسمى سرقة واحدة فعدمه، وقواه الشهيد الثاني وصاحب الجواهر.
واستدل للأول: بأنه أخرج نصابا واشتراط المرة في الاخراج غير معلوم.
وأورد عليه: بأنه مع عدم صدق السرقة الواحدة على السرقات العديدة ليس هناك سرقة متصفة بكونها سرقة النصاب.
وفيه: أنه لا يعتبر في القطع اتصاف السرقة الواحدة بكونها سرقة النصاب بل الموضوع في النصوص كون السارق سارقا لشئ يبلغ النصاب وهذا يصدق مع تعدد
ثم إنه إن عفى فيما له ذلك فليس له بعد ذلك إقامة الدعوى عليه بلا خلاف لفرض سقوط الحد فلا وجه لعوده.
ولموثق سماعة عن مولانا الصادق - عليه السلام -: فيمن عفى عن قاذفه ثم بدا له أن يقدمه حتى يجلده: " ليس له حد بعد العفو " (2).
(الثالثة: لو أخرج النصاب دفعة وجب القطع) إجماعا كما مر (وكذا لو أخرجه مرارا على الأقوى) عند المصنف هنا والمحقق في الشرائع وعن المبسوط والسرائر والجواهر، وعن المصنف في القواعد وأبي الصلاح وغيرهما التفصيل بين قصر الزمان الفاصل بنحو يعد المجموع سرقة واحدة عرفا فالقطع، وبين ما لو طال بحيث لا يسمى سرقة واحدة فعدمه، وقواه الشهيد الثاني وصاحب الجواهر.
واستدل للأول: بأنه أخرج نصابا واشتراط المرة في الاخراج غير معلوم.
وأورد عليه: بأنه مع عدم صدق السرقة الواحدة على السرقات العديدة ليس هناك سرقة متصفة بكونها سرقة النصاب.
وفيه: أنه لا يعتبر في القطع اتصاف السرقة الواحدة بكونها سرقة النصاب بل الموضوع في النصوص كون السارق سارقا لشئ يبلغ النصاب وهذا يصدق مع تعدد