فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٥ - الصفحة ٥٢٩
الرابعة: لو سرق الوالد من مال ولده لم يقطع ولو سرق الولد قطع، الخامسة:
يقطع اليمين وإن كانت إحدى يديه أو هما شلاوين أو لم يكن له يسار ولو لم يكن له يمين قطعت يساره وقيل يقطع رجله اليسرى،
____________________
السرقات فالقطع مطلقا أظهر.
(الرابعة: لو سرق الوالد من مال ولده لم يقطع) إجماعا وهو الحجة فيه.
ويعضده ما دل (1) على عدم قتل الوالد بالولد، وما دل (2) على أن الولد وماله للأب، وفي المسالك جعل معقد الاجماع الأب وإن علا، (و) كيف كان ف‍ (لو سرق الولد) من مال والده المحرز دونه (قطع) بلا خلاف لاطلاق الأدلة.
(الخامسة: يقطع اليمين وإن كانت إحدى يديه أو هما شلاوين أو لم يكن له يسار) على المشهور وقد مر الكلام في المسألة في تنبيهات المقام الثالث وبينا أن الأظهر عدم قطع يمين من ليس له يسار كما أنه بينا هناك أنه (و) إن صرح بعض بأنه (لو لم يكن له يمين قطعت يساره وقيل يقطع رجله اليسرى) لكنهما غير تامين وأن الأظهر سقوط الحد والانتقال إلى التعزير.

(1) الوسائل باب 32 من أبوب القصاص في النفس.
(2) الوسائل باب 78 من أبواب ما يكتسب به كتاب التجارة.
(٥٢٩)
مفاتيح البحث: السرقة (2)، القصاص (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 ... » »»
الفهرست