____________________
الاجماع عليه، وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط والإسكافي والحلي وعامة متأخري الأصحاب عدم القطع وعن الخلاف عليه الاجماع.
واستدل للأول: بمرسل الشيخ: روى أصحابنا أنها إذا بلغت السرقة نصابا وأخرجوها بأجمعهم وجب عليهم القطع ولم يفصلوا.
وبإطلاق نصوص سرقة النصاب لصدقها على مجموعهما، فيدور الأمر بين عدم قطعهما، وقطعهما، وقطع أحدهما دون الآخر. والأول يستلزم منه سقوط الحد مع تحقق موضوعه وهو غير صحيح، والثالث مستلزم للترجيح بلا مرجح فيتعين الثاني.
وبصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في نفر نحروا بعيرا فأكلوه فامتحنوا أيهم نحر، فشهدوا على أنفسهم أنهم نحروه جميعا لم يخصوا أحدا دون أحد، فقضى - عليه السلام -: " أن تقطع أيمانهم " (1)، وبالإجماع.
ولكن المرسل لم نقف عليه ولا ذكره أصحاب الحديث في كتبهم ولا أشار إليه أحد من الأصحاب كي يقال إن ضعفه منجبر بالعمل، بل استدل القائلون بذلك بالوجوه الأخر، وإطلاق النصوص لا يشمل المجموع لظهورها بحكم التبادر بصورة انفراده به، وإن شئت قلت إنهما وإن سرقا شيئا واحدا ولكنهما سارقان لا سارق واحد، ولذا كل منهما فعل محرما ويستحق العقوبة المستقلة. والنصوص تدل على أن السارق الواحد لما يبلغ النصاب يقطع فلا تشمل المفروض.
وأما الصحيح فهو متضمن لقضية شخصية ولعله كان في مورده يبلغ حصة كل منهم النصاب.
وأما الاجماع فمضافا إلى عدم ثبوت كونه تعبديا، يعارضه دعوى الاجماع على
واستدل للأول: بمرسل الشيخ: روى أصحابنا أنها إذا بلغت السرقة نصابا وأخرجوها بأجمعهم وجب عليهم القطع ولم يفصلوا.
وبإطلاق نصوص سرقة النصاب لصدقها على مجموعهما، فيدور الأمر بين عدم قطعهما، وقطعهما، وقطع أحدهما دون الآخر. والأول يستلزم منه سقوط الحد مع تحقق موضوعه وهو غير صحيح، والثالث مستلزم للترجيح بلا مرجح فيتعين الثاني.
وبصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في نفر نحروا بعيرا فأكلوه فامتحنوا أيهم نحر، فشهدوا على أنفسهم أنهم نحروه جميعا لم يخصوا أحدا دون أحد، فقضى - عليه السلام -: " أن تقطع أيمانهم " (1)، وبالإجماع.
ولكن المرسل لم نقف عليه ولا ذكره أصحاب الحديث في كتبهم ولا أشار إليه أحد من الأصحاب كي يقال إن ضعفه منجبر بالعمل، بل استدل القائلون بذلك بالوجوه الأخر، وإطلاق النصوص لا يشمل المجموع لظهورها بحكم التبادر بصورة انفراده به، وإن شئت قلت إنهما وإن سرقا شيئا واحدا ولكنهما سارقان لا سارق واحد، ولذا كل منهما فعل محرما ويستحق العقوبة المستقلة. والنصوص تدل على أن السارق الواحد لما يبلغ النصاب يقطع فلا تشمل المفروض.
وأما الصحيح فهو متضمن لقضية شخصية ولعله كان في مورده يبلغ حصة كل منهم النصاب.
وأما الاجماع فمضافا إلى عدم ثبوت كونه تعبديا، يعارضه دعوى الاجماع على