____________________
عيسى بن صبيح عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن الطرار والنباش والمختلس؟ قال - عليه السلام -: " لا يقطع " (1)، ونحوه خبر الفضيل (2).
ومنها ما يدل على التفصيل بين ما لو كان نبش مرارا فالقطع وبين ما فعل ذلك مرة فلا قطع، كخبر علي بن سعيد عنه - عليه السلام - عن النباش؟ قال - عليه السلام -: " إذا لم يكن النبش له بعبادة لم يقطع ويعزر " (3) ونحوه غيره.
ومنها ما تضمن أنه يقتل، كمرسل أبي يحيى الواسطي عنه - عليه السلام -: " أتي أمير المؤمنين - عليه السلام - بنباش فأخر عذابه إلى يوم الجمعة فلما كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام الناس فما زالوا يتواطؤونه بأرجلهم حتى مات " (4)، ومثله خبران آخران (5).
ولكن الأخيرة متضمنة لقضايا في وقائع ومن الممكن أنهم كانوا تكرر منهم ذلك وأقيم عليهم الحد وكان ذلك منهم في المرة الرابعة أو الثالثة.
وأما الأولى فالظاهر كونها أعم من النصوص المتقدمة الدالة على القطع فإنها بواسطة ما فيها من القرائن مختصة بصورة النبش وسرقة الكفن كما يشير إليه قوله - عليه السلام - في خبر الجعفي: " تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب " وفي مرسل الصدوق: " لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا " ومن المعلوم أن القطع للأحياء إنما يكون في صورة السرقة، وعليه فيقيد إطلاقها بها.
وأما الثانية: فقد عمل بها الصدوق والمحقق في النكت ولكن الأصحاب لم يعملوا بها، ويمكن أن يقال إن النسبة بينها وبين النصوص الأولة عموم من وجه لأعميتها من حيث الشمول للنبش مرة واحدة، وأعمية هذه من حيث الشمول لما إذا لم
ومنها ما يدل على التفصيل بين ما لو كان نبش مرارا فالقطع وبين ما فعل ذلك مرة فلا قطع، كخبر علي بن سعيد عنه - عليه السلام - عن النباش؟ قال - عليه السلام -: " إذا لم يكن النبش له بعبادة لم يقطع ويعزر " (3) ونحوه غيره.
ومنها ما تضمن أنه يقتل، كمرسل أبي يحيى الواسطي عنه - عليه السلام -: " أتي أمير المؤمنين - عليه السلام - بنباش فأخر عذابه إلى يوم الجمعة فلما كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام الناس فما زالوا يتواطؤونه بأرجلهم حتى مات " (4)، ومثله خبران آخران (5).
ولكن الأخيرة متضمنة لقضايا في وقائع ومن الممكن أنهم كانوا تكرر منهم ذلك وأقيم عليهم الحد وكان ذلك منهم في المرة الرابعة أو الثالثة.
وأما الأولى فالظاهر كونها أعم من النصوص المتقدمة الدالة على القطع فإنها بواسطة ما فيها من القرائن مختصة بصورة النبش وسرقة الكفن كما يشير إليه قوله - عليه السلام - في خبر الجعفي: " تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب " وفي مرسل الصدوق: " لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا " ومن المعلوم أن القطع للأحياء إنما يكون في صورة السرقة، وعليه فيقيد إطلاقها بها.
وأما الثانية: فقد عمل بها الصدوق والمحقق في النكت ولكن الأصحاب لم يعملوا بها، ويمكن أن يقال إن النسبة بينها وبين النصوص الأولة عموم من وجه لأعميتها من حيث الشمول للنبش مرة واحدة، وأعمية هذه من حيث الشمول لما إذا لم