____________________
المرجحات، اللهم إلا أن يقال: إن الخبرين إنما هما في العفو ولا ربط لهما بمسقطية التوبة والأولان يدلان على مسقطية التوبة، وعلى ذلك فالمتعين هو التقييد بالاجماع إذا الظاهر تسالمهم على ذلك ويمكن الاستدلال له بما (1) ورد في الزنا الدال على أنه لا يسقط الحد بالتوبة بعد قيام البينة بدعوى الأولوية فإن الحد في الزنا لله تعالى وهنا لحق الناس أيضا.
(ولو تاب) السارق (بعد الاقرار) (تخير الإمام) كم عن النهاية والجامع وإطلاق الكافي والغنية وظاهر أكثر القدماء، وعن ظاهر الأكثر وصريح جمع: إنه يتحتم الإقامة.
واستدل للقولين: بالأخبار الواردة في الجحود بعد الاقرار، الدال جملة منها على التحتم، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث:
" إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه " (2).
ونحوه صحيح محمد بن مسلم عنه - عليه السلام - (3) والدال طائفة منها على التخيير كخبري طلحة والبرقي المتقدمين، بدعوى أن ظاهر الأصحاب عدم القول بالفرق بين الجحود والتوبة في المقام فمن قال بالتخيير في الجحود قال به في التوبة وكذا من قال بتحتم الإقامة.
ولكن لو سلم عدم القول بالفصل، الأظهر في تلك المسألة تقديم الصحيحين لأصحية السند وأشهريتهما بين القدماء، اللهم إلا أن يقال إن غاية ما هناك ظهور الصحيحين في لزوم القطع، والخبران صريحان في جواز العفو، وحمل الظاهر على النص يقتضي البناء على التخيير.
(ولو تاب) السارق (بعد الاقرار) (تخير الإمام) كم عن النهاية والجامع وإطلاق الكافي والغنية وظاهر أكثر القدماء، وعن ظاهر الأكثر وصريح جمع: إنه يتحتم الإقامة.
واستدل للقولين: بالأخبار الواردة في الجحود بعد الاقرار، الدال جملة منها على التحتم، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث:
" إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه " (2).
ونحوه صحيح محمد بن مسلم عنه - عليه السلام - (3) والدال طائفة منها على التخيير كخبري طلحة والبرقي المتقدمين، بدعوى أن ظاهر الأصحاب عدم القول بالفرق بين الجحود والتوبة في المقام فمن قال بالتخيير في الجحود قال به في التوبة وكذا من قال بتحتم الإقامة.
ولكن لو سلم عدم القول بالفصل، الأظهر في تلك المسألة تقديم الصحيحين لأصحية السند وأشهريتهما بين القدماء، اللهم إلا أن يقال إن غاية ما هناك ظهور الصحيحين في لزوم القطع، والخبران صريحان في جواز العفو، وحمل الظاهر على النص يقتضي البناء على التخيير.