____________________
هي أول المرجحات فتقدم، فالأظهر اعتبار الاقرار مرتين هذا بالنسبة إلى القطع.
(و) أما بالنسبة إلى الضمان فالظاهر أنه (يكفي في غرم المال المرة) وكذا (شهادة الواحد مع اليمين) لاختصاص النصوص بالقطع وفي غيره يرجع إلى قواعد باب القضاء وهي تقتضي ما ذكرناه (ولو تاب) السارق (قبل) قيام (البينة) على السرقة (سقط الحد) و (لا) يسقط (بعدها) بلا خلاف في الأول وعلى المشهور في الثاني والمستند النصوص.
لاحظ صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " فالسارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله تعالى ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه " (1).
ومرسل جميل كالصحيح عن أحدهما - عليهما السلام -: في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح؟ قال - عليه السلام -: " إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد " (2) ودلالتهما على سقوط الحد قبل قيام البينة واضحة.
وما بعدها فقد يقال إن مقتضى إطلاقهما ذلك، ولكنه لو تم تعين تقييده بمرسل البرقي عن بعض الصادقين - عليهم السلام - في حديث: " إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفى وإن شاء قطع " (3)، ومثله خبر طلحة وقريب منه خبر تحف العقول (4) إذ النسبة على هذا التقدير بين الطائفتين وإن كانت عموما من وجه إلا أنه يقدم الخبرين للشهرة التي هي أول
(و) أما بالنسبة إلى الضمان فالظاهر أنه (يكفي في غرم المال المرة) وكذا (شهادة الواحد مع اليمين) لاختصاص النصوص بالقطع وفي غيره يرجع إلى قواعد باب القضاء وهي تقتضي ما ذكرناه (ولو تاب) السارق (قبل) قيام (البينة) على السرقة (سقط الحد) و (لا) يسقط (بعدها) بلا خلاف في الأول وعلى المشهور في الثاني والمستند النصوص.
لاحظ صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " فالسارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله تعالى ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه " (1).
ومرسل جميل كالصحيح عن أحدهما - عليهما السلام -: في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح؟ قال - عليه السلام -: " إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد " (2) ودلالتهما على سقوط الحد قبل قيام البينة واضحة.
وما بعدها فقد يقال إن مقتضى إطلاقهما ذلك، ولكنه لو تم تعين تقييده بمرسل البرقي عن بعض الصادقين - عليهم السلام - في حديث: " إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفى وإن شاء قطع " (3)، ومثله خبر طلحة وقريب منه خبر تحف العقول (4) إذ النسبة على هذا التقدير بين الطائفتين وإن كانت عموما من وجه إلا أنه يقدم الخبرين للشهرة التي هي أول