____________________
نرجمه، قلت: وما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني (1).
الثانية: ما يدل على القطع بالاقرار مرة كصحيح الفضيل عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إن أقر الرجل الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الإمام قطع " (2).
واحتمال كون الظرف متعلقا بالسرقة فيكون لدفع توهم أن لا قطع ما لم تتكرر السرقة فيكون مجملا في عدد الاقرار، أو كون القطع بمعنى القطع عن الاقرار ثانيا، خلاف الظاهر جدا لا يصار إليه بلا قرينة وإلا جرى الاحتمال الأول في النصوص الأولة.
الثالثة: ما يدل على القطع بعد الاقرار ثلاث مرات، كخبر الأصبغ عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: في عبد أسود أتي وقالوا إنه سارق، فقال له: يا أسود أنت سارق؟
فقال: نعم يا مولاي، ثم قال ثانية: يا أسود أنت سارق؟ فقال: نعم يا مولاي، قال: إن قلتها ثالثة قطعت يمينك يا أسود أنت سارق؟ قال: نعم. فقطع يمين الأسود (3).
ولكن الأخيرة مضافا إلى ضعف سندها لم يعمل بها أحد، مع أنها في إقرار العبد الذي بنائهم على عدم حجيته ولو عشرا.
وأما الأوليتان فربما يجمع بينهما بحمل الثانية على الاقرار عند الإمام، والأولى على الاقرار عند غيره كما عن المختلف احتماله وهذا وإن كان يشهد به التقييد بذلك بصحيح الفضيل، لكن لعدم العامل بذلك حتى المصنف - ره - فإنه احتمل ذلك والاحتمال غير العمل لا يعتنى به. فالظاهر تعارض الطائفتين والترجيح للنصوص الأولة للشهرة التي
الثانية: ما يدل على القطع بالاقرار مرة كصحيح الفضيل عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إن أقر الرجل الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الإمام قطع " (2).
واحتمال كون الظرف متعلقا بالسرقة فيكون لدفع توهم أن لا قطع ما لم تتكرر السرقة فيكون مجملا في عدد الاقرار، أو كون القطع بمعنى القطع عن الاقرار ثانيا، خلاف الظاهر جدا لا يصار إليه بلا قرينة وإلا جرى الاحتمال الأول في النصوص الأولة.
الثالثة: ما يدل على القطع بعد الاقرار ثلاث مرات، كخبر الأصبغ عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: في عبد أسود أتي وقالوا إنه سارق، فقال له: يا أسود أنت سارق؟
فقال: نعم يا مولاي، ثم قال ثانية: يا أسود أنت سارق؟ فقال: نعم يا مولاي، قال: إن قلتها ثالثة قطعت يمينك يا أسود أنت سارق؟ قال: نعم. فقطع يمين الأسود (3).
ولكن الأخيرة مضافا إلى ضعف سندها لم يعمل بها أحد، مع أنها في إقرار العبد الذي بنائهم على عدم حجيته ولو عشرا.
وأما الأوليتان فربما يجمع بينهما بحمل الثانية على الاقرار عند الإمام، والأولى على الاقرار عند غيره كما عن المختلف احتماله وهذا وإن كان يشهد به التقييد بذلك بصحيح الفضيل، لكن لعدم العامل بذلك حتى المصنف - ره - فإنه احتمل ذلك والاحتمال غير العمل لا يعتنى به. فالظاهر تعارض الطائفتين والترجيح للنصوص الأولة للشهرة التي