____________________
السلام - بطرار قد طر دراهم من كم رجل، قال - عليه السلام -: " إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه وإن كان طر من قميصه السافل [الداخل] قطعته " (1) ونحوه خبر مسمع أبي سيار (2) المنجبران على فرض الضعف بالشهرة مع أن الأول معتبر سندا.
وبهما يقيد إطلاق ما دل على أنه لا يقطع الطرار كالموثق عن أبي عبد الله: ليس على الذي يستلب قطع وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب قطع (3)، ونحوه صحيح عيسى بن صبيح (4).
كما أن بهما يقيد إطلاق ما دل على القطع كصحيح منصور بن حازم عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس " (5) فتحمل الأولى على الطر من الثوب الظاهر، والثانية على الطر من الثوب الداخل.
ثم إن الظاهر من الخبرين المفصلين أنه لا يقطع لو كانت السرقة من الثوب الأعلى سواء كان باب في ظاهره أو باطنه وسواء كان الشد على تقديره من داخله أو من خارجه كما صرح به في المسالك والرياض بل عن المختلف أنه المشهور بين الأصحاب.
وما في الجواهر من أنه قد يقال إن معنى الخبرين إن طر الأعلى من قميصه فلا قطع، وإن طر الأسفل من قميصه قطع على جعل من الأعلى ومن الأسفل مفعولين لطرور بما يؤيد ذلك العرف، انتهى. مندفع: بكونه خلاف الظاهر فإن الظاهر كون الأعلى والداخل وصفان للقميص والاعتبار أيضا موافق لذلك، فإن الطر عبارة عن الشق والقطع، وفي ذلك لا يفرق بين كون باب الكم ظاهرا أو باطنا.
وبهما يقيد إطلاق ما دل على أنه لا يقطع الطرار كالموثق عن أبي عبد الله: ليس على الذي يستلب قطع وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب قطع (3)، ونحوه صحيح عيسى بن صبيح (4).
كما أن بهما يقيد إطلاق ما دل على القطع كصحيح منصور بن حازم عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس " (5) فتحمل الأولى على الطر من الثوب الظاهر، والثانية على الطر من الثوب الداخل.
ثم إن الظاهر من الخبرين المفصلين أنه لا يقطع لو كانت السرقة من الثوب الأعلى سواء كان باب في ظاهره أو باطنه وسواء كان الشد على تقديره من داخله أو من خارجه كما صرح به في المسالك والرياض بل عن المختلف أنه المشهور بين الأصحاب.
وما في الجواهر من أنه قد يقال إن معنى الخبرين إن طر الأعلى من قميصه فلا قطع، وإن طر الأسفل من قميصه قطع على جعل من الأعلى ومن الأسفل مفعولين لطرور بما يؤيد ذلك العرف، انتهى. مندفع: بكونه خلاف الظاهر فإن الظاهر كون الأعلى والداخل وصفان للقميص والاعتبار أيضا موافق لذلك، فإن الطر عبارة عن الشق والقطع، وفي ذلك لا يفرق بين كون باب الكم ظاهرا أو باطنا.