____________________
الثانية: (ولا يقطع العبد بسرقة مال سيده).
الثالثة: (و) لا (يقطع الأجير) إلا إذا أحرز المال دونه على الأشهر بل عليه عامة من تأخر كما في الرياض بل هو المشهور بين الأصحاب كما في المسالك، للعمومات الدالة على أن المال المحروز إذا سرق يقطع السارق.
وعن الشيخ في النهاية: لا قطع عليه وإن كان المال محرزا من دونه: لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال في رجل استأجر أجير أو أقعده على متاعه فسرقه؟ قال - عليه السلام -: هو مؤتمن (1).
وصحيح سليمان بن خالد عنه - عليه السلام -: عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته هل يقطع يده؟ قال - عليه السلام -: " هذا مؤتمن وليس بسارق وهذا خائن " (2) ونحوهما موثق سماعة (3)، وقوي السكوني (4)، ومرسل ابن أبي عمير (5) الذي هو كالصحيح، ولكن ما فيها من التعليل كالصريح في الاختصاص بصورة عدم الاحراز، وعليه فالأظهر ما هو المشهور بينهم.
(و) كذا لا يقطع (الزوج) إذا سرق من مال زوجته (و) لا (الزوجة) إذا سرقت من مال زوجها إذا لم يكن المال محرزا من دونها، وأما مع الحراز فيقطعان بلا خلاف للعمومات.
نعم لا بأس بسرقة الزوجة من مال الزوج بمقدار النفقة إذا منعها منها كما تقدم في التقاص في آخر باب القضاء.
(و) كذا (الضيف) يقطع مع الاحراز عنه ولا يقطع مع عدمه على المشهور بين الأصحاب لما مر، ونسب إلى الشيخ في النهاية والإسكافي والصدوق والحلي، أنه لا يقطع
الثالثة: (و) لا (يقطع الأجير) إلا إذا أحرز المال دونه على الأشهر بل عليه عامة من تأخر كما في الرياض بل هو المشهور بين الأصحاب كما في المسالك، للعمومات الدالة على أن المال المحروز إذا سرق يقطع السارق.
وعن الشيخ في النهاية: لا قطع عليه وإن كان المال محرزا من دونه: لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال في رجل استأجر أجير أو أقعده على متاعه فسرقه؟ قال - عليه السلام -: هو مؤتمن (1).
وصحيح سليمان بن خالد عنه - عليه السلام -: عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته هل يقطع يده؟ قال - عليه السلام -: " هذا مؤتمن وليس بسارق وهذا خائن " (2) ونحوهما موثق سماعة (3)، وقوي السكوني (4)، ومرسل ابن أبي عمير (5) الذي هو كالصحيح، ولكن ما فيها من التعليل كالصريح في الاختصاص بصورة عدم الاحراز، وعليه فالأظهر ما هو المشهور بينهم.
(و) كذا لا يقطع (الزوج) إذا سرق من مال زوجته (و) لا (الزوجة) إذا سرقت من مال زوجها إذا لم يكن المال محرزا من دونها، وأما مع الحراز فيقطعان بلا خلاف للعمومات.
نعم لا بأس بسرقة الزوجة من مال الزوج بمقدار النفقة إذا منعها منها كما تقدم في التقاص في آخر باب القضاء.
(و) كذا (الضيف) يقطع مع الاحراز عنه ولا يقطع مع عدمه على المشهور بين الأصحاب لما مر، ونسب إلى الشيخ في النهاية والإسكافي والصدوق والحلي، أنه لا يقطع