____________________
قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة " (1).
وأما مرسل المفضل بن صالح عن بعض أصحابه قال أبو عبد الله - عليه السلام -:
" إذا سرق الرجل ويد اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله " الحديث (2)، وإن عمل به الإسكافي لكنه ضعيف لم يعمل به الأصحاب، فلا يصلح للمقاومة مع ما مر.
ثم إن جماعة من الأساطين قيدوا ذلك بما إذا لم يخف معه على تلف النفس باخبار أهل العلم من الطب بأنها متى قطعت أبقيت أفواه العروق مفتتحة احتياطا لبقاء النفس إذ ليس المقصود بالقطع هنا اتلافها فيختص الاخبار بالشلل المأمون مع قطعه على النفس ولا بأس به.
الثالث: إن لم يكن له يسار فهل تقطع اليمين كما عن المشهور للعمومات وخصوص عموم صحيح ابن سنان المتقدم، أم لا تقطع بل يخلد في السجن كما عن الإسكافي، لصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث في السرقة، قلت له: لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ فقال - عليه السلام -: " لا يقطع ولا يترك بغير ساق " الحديث (3)، أم لا تقطع وتقطع رجله اليسرى.
ولو لم يكن له رجل يسرى لم يكن عليه أكثر من الحبس كما عن الشيخ في النهاية للصحيح ولأن المعهود من حكمة الشارع ابقاء إحدى يديه وقد جعل الشارع قطع الرجل اليسرى لمرتبة اللاحقة لقطع اليد اليمنى فينتقل إليها، ومع عدمها فإلى الثالثة، وجوه:
أقواها الأول لأن الصحيح لم يعمل به الأصحاب والحكمة المذكورة ليست علة
وأما مرسل المفضل بن صالح عن بعض أصحابه قال أبو عبد الله - عليه السلام -:
" إذا سرق الرجل ويد اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله " الحديث (2)، وإن عمل به الإسكافي لكنه ضعيف لم يعمل به الأصحاب، فلا يصلح للمقاومة مع ما مر.
ثم إن جماعة من الأساطين قيدوا ذلك بما إذا لم يخف معه على تلف النفس باخبار أهل العلم من الطب بأنها متى قطعت أبقيت أفواه العروق مفتتحة احتياطا لبقاء النفس إذ ليس المقصود بالقطع هنا اتلافها فيختص الاخبار بالشلل المأمون مع قطعه على النفس ولا بأس به.
الثالث: إن لم يكن له يسار فهل تقطع اليمين كما عن المشهور للعمومات وخصوص عموم صحيح ابن سنان المتقدم، أم لا تقطع بل يخلد في السجن كما عن الإسكافي، لصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث في السرقة، قلت له: لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ فقال - عليه السلام -: " لا يقطع ولا يترك بغير ساق " الحديث (3)، أم لا تقطع وتقطع رجله اليسرى.
ولو لم يكن له رجل يسرى لم يكن عليه أكثر من الحبس كما عن الشيخ في النهاية للصحيح ولأن المعهود من حكمة الشارع ابقاء إحدى يديه وقد جعل الشارع قطع الرجل اليسرى لمرتبة اللاحقة لقطع اليد اليمنى فينتقل إليها، ومع عدمها فإلى الثالثة، وجوه:
أقواها الأول لأن الصحيح لم يعمل به الأصحاب والحكمة المذكورة ليست علة