____________________
ولو هتك الحرز شخص وأخرج المال غيره لم يقطع أحدهما وإن جاءا معا بقصد التعاون بلا خلاف أجده بل الاجماع بقسميه عليه كذا في الجواهر. والوجه فيه عدم صدق السرقة على الأول وعدم الأخذ من الحرز على الثاني.
نعم لو تعاونا على النقب مثلا وانفرد أحدهما بالاخراج أو تعاونا في الاخراج وانفرد أحدهما بالنقب، ثبت القطع على المخرج في الأول والناقب في الثاني لصدق السارق والأخذ من الحرز.
والأصحاب ذكروا أنه يعتبر أمور أخر في السارق غير ما مر، منها: أن يأخذه سرا فلو هتك الحرز قهرا ظاهرا وأخذ لم يقطع لكونه غاصبا عرفا لا سارقا، والنصوص المتضمنة لعدم قطع المختلس علانية تشهد به.
لاحظ موثق أبي بصير عن أحدهما - عليهما السلام - عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " لا أقطع في الدغارة المعلنة - وهي الخلسة - ولكن أعزره " (1).
وصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل اختلس ثوبا من السوق، فقالوا قد سرق هذا الرجل، فقال - عليه السلام -: إني لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع من يأخذ ثم يخفى " (2).
وخبر سماعة: من سرق خلسة خلسها لم يقطع ولكن يضرب ضربا شديدا (3) إلى غير تلكم من النصوص.
وكذا المستأمن لو خان بأخذه لعدم كونه سارقا إذ المال في يده، ونصوص (4)
نعم لو تعاونا على النقب مثلا وانفرد أحدهما بالاخراج أو تعاونا في الاخراج وانفرد أحدهما بالنقب، ثبت القطع على المخرج في الأول والناقب في الثاني لصدق السارق والأخذ من الحرز.
والأصحاب ذكروا أنه يعتبر أمور أخر في السارق غير ما مر، منها: أن يأخذه سرا فلو هتك الحرز قهرا ظاهرا وأخذ لم يقطع لكونه غاصبا عرفا لا سارقا، والنصوص المتضمنة لعدم قطع المختلس علانية تشهد به.
لاحظ موثق أبي بصير عن أحدهما - عليهما السلام - عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " لا أقطع في الدغارة المعلنة - وهي الخلسة - ولكن أعزره " (1).
وصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل اختلس ثوبا من السوق، فقالوا قد سرق هذا الرجل، فقال - عليه السلام -: إني لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع من يأخذ ثم يخفى " (2).
وخبر سماعة: من سرق خلسة خلسها لم يقطع ولكن يضرب ضربا شديدا (3) إلى غير تلكم من النصوص.
وكذا المستأمن لو خان بأخذه لعدم كونه سارقا إذ المال في يده، ونصوص (4)