____________________
بسكة المعاملة) بل عن الخلاف والاستبصار والغنية والسرائر وكنز العرفان الاجماع عليه، وعن الصدوق أنه خمس دينار فما فوق، وعن العماني اعتبار بلوغ قيمته دينارا، وقيل: هو ما بلغ درهمين، ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص فإنها على طوائف:
الأولى: ما يدل على المشهور كصحيح (1) محمد بن مسلم، قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: في كم يقطع السارق؟ قال - عليه السلام -: " في ربع دينار "، قال: قلت له: في درهمين؟ قال: " في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ "، قال: قلت له: أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق وهل هو عند الله سارق؟ فقال - عليه السلام -: " كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله سارق ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ".
وصحيح عبد الله بن سنان عنه - عليه السلام -: " لا يقطع يد السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا، وهو ربع دينار " (2) ونحوهما غيرهما.
الثانية: ما يدل على ما ذهب إليه الصدوق كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار " (3) ونحوه أخبار (4) أخر.
الثالثة: ما يدل على القول الأخير كخبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في رجل يسرق من بستان غدقا قيمته درهمان؟ قال - عليه السلام -: " يقطع به " (5).
الرابعة: ما يدل على ما اختاره العماني كصحيح الثمالي عن الإمام الباقر - عليه السلام -: في كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه ثم قال: " في عددها من الدراهم " (6).
الخامسة: ما يدل على اعتبار ثلث دينار، وفي المقنع سئل أمير المؤمنين - عليه السلام -:
الأولى: ما يدل على المشهور كصحيح (1) محمد بن مسلم، قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: في كم يقطع السارق؟ قال - عليه السلام -: " في ربع دينار "، قال: قلت له: في درهمين؟ قال: " في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ "، قال: قلت له: أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق وهل هو عند الله سارق؟ فقال - عليه السلام -: " كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله سارق ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ".
وصحيح عبد الله بن سنان عنه - عليه السلام -: " لا يقطع يد السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا، وهو ربع دينار " (2) ونحوهما غيرهما.
الثانية: ما يدل على ما ذهب إليه الصدوق كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار " (3) ونحوه أخبار (4) أخر.
الثالثة: ما يدل على القول الأخير كخبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في رجل يسرق من بستان غدقا قيمته درهمان؟ قال - عليه السلام -: " يقطع به " (5).
الرابعة: ما يدل على ما اختاره العماني كصحيح الثمالي عن الإمام الباقر - عليه السلام -: في كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه ثم قال: " في عددها من الدراهم " (6).
الخامسة: ما يدل على اعتبار ثلث دينار، وفي المقنع سئل أمير المؤمنين - عليه السلام -: