____________________
أو حكت حتى تدمى فإن عاد قطع من أسفل بنانه، فإن عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده كصحيح (1) محمد بن مسلم.
والذي يقتضيه الجمع بين النصوص هو البناء على العفو عن القطع أو الحك مرتين وإن كان يعزر بالضرب، وفي الثالثة يؤدب بالحك أي حك أطراف أصابعه حتى تدمى، أو يقطع من أطراف لحم أصابعه، وفي الرابعة يقطع بنانه، وبعد الرابعة يعزر بما يراه الحاكم ولو بالقطع كما يقطع البالغ.
ولا ينافيه اشتراط التعزير بعدم بلوغ الحد، لجواز تخصيص دليله بهذه النصوص، مع أن الحد للبالغ في المرتبة الأولى ذلك لا في المرتبة الخامسة، فهو غير بالغ الحد، ولكن بما أن المشهور أعرضوا عن هذه النصوص فالأوفق بالاحتياط الذي في المقام يجب رعايته العفو عنه مرة بل مرتين ثم التأديب الذي منتهاه الادماء بالحك أو قطع اللحم من الأنامل شيئا فشيئا بمنقاش وشبهه، ولا يصل إلى قطع الأنملة فضلا عن القطع كما يقطع البالغ.
وأما العقل فيشهد لاعتباره حديث (2) رفع القلم، وما دل (3) على أنه لا حد على المجنون المتقدم في حد الزنا، وهل يعزر حسما لمادة الفساد ونظما لأمور العباد، أم لا لعدم الدليل عليه وعدم كون ما ذكر صالحا للاستناد إليه في الحكم؟ وجهان، وعلى أي حال ما ذكر في الصبي لا يجري في المجنون بعد حرمة القياس وعدم الدليل على التعدي، وأما الاختيار فيشهد لاعتباره ما قدمناه من الأخبار (4).
والذي يقتضيه الجمع بين النصوص هو البناء على العفو عن القطع أو الحك مرتين وإن كان يعزر بالضرب، وفي الثالثة يؤدب بالحك أي حك أطراف أصابعه حتى تدمى، أو يقطع من أطراف لحم أصابعه، وفي الرابعة يقطع بنانه، وبعد الرابعة يعزر بما يراه الحاكم ولو بالقطع كما يقطع البالغ.
ولا ينافيه اشتراط التعزير بعدم بلوغ الحد، لجواز تخصيص دليله بهذه النصوص، مع أن الحد للبالغ في المرتبة الأولى ذلك لا في المرتبة الخامسة، فهو غير بالغ الحد، ولكن بما أن المشهور أعرضوا عن هذه النصوص فالأوفق بالاحتياط الذي في المقام يجب رعايته العفو عنه مرة بل مرتين ثم التأديب الذي منتهاه الادماء بالحك أو قطع اللحم من الأنامل شيئا فشيئا بمنقاش وشبهه، ولا يصل إلى قطع الأنملة فضلا عن القطع كما يقطع البالغ.
وأما العقل فيشهد لاعتباره حديث (2) رفع القلم، وما دل (3) على أنه لا حد على المجنون المتقدم في حد الزنا، وهل يعزر حسما لمادة الفساد ونظما لأمور العباد، أم لا لعدم الدليل عليه وعدم كون ما ذكر صالحا للاستناد إليه في الحكم؟ وجهان، وعلى أي حال ما ذكر في الصبي لا يجري في المجنون بعد حرمة القياس وعدم الدليل على التعدي، وأما الاختيار فيشهد لاعتباره ما قدمناه من الأخبار (4).