____________________
الاجماع عليه صريحا.
ولكنه ينتقض بالسرقة من الدار التي لا تكون مغلقة فإنه لا خلاف بينهم في عدم القطع بالسرقة منها كما عن الحلي، مع أن التعريف المذكور صادق عليه، ولذلك حكى عن ابن حمزة إضافة وكان مغلقا أو مقفلا إلى ما ذكر، وتوجيه المصنف - ره - إياه بإرادة أنه ليس لغير المالك الدخول فيه تكوينا لا عدم الجواز الشرعي كما ترى، أضف إلى ذلك أنه لا دليل على هذا الضابط.
وما أفاده سيد الرياض من أن في النصوص إيماء إليه، ففي خبر السكوني عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " كل مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه " (1) وفي الصحيح الآتي (2) المتضمن عدم قطع الرجل بسرقة مال أبيه وأخته وأخيه تعليله بعدم حجبه عن الدخول إلى منزلهم فمفهومه القطع مع عدم الإذن.
وقريب منهما النصوص المتضمنة (3) لعدم قطع الضيف والأجير معللة بالاستيمان وليس إلا من حيث الإذن في الدخول.
فيه: إنه ليس لشئ من تلك النصوص مفهوم كي تدل على القطع في غير تلك الموارد، وعن الخلاف كل موضع حرز لشئ من الأشياء فهو حرز لجميع الأشياء، وعن الحلي والمصنف - ره - في التحرير اختياره، ولكنه أيضا مخالف للعرف ألا ترى أن حرز الذهب عرفا غير حرز الدابة.
فالحق ما ذكرناه من ايكال ذلك إلى العرف.
ولكنه ينتقض بالسرقة من الدار التي لا تكون مغلقة فإنه لا خلاف بينهم في عدم القطع بالسرقة منها كما عن الحلي، مع أن التعريف المذكور صادق عليه، ولذلك حكى عن ابن حمزة إضافة وكان مغلقا أو مقفلا إلى ما ذكر، وتوجيه المصنف - ره - إياه بإرادة أنه ليس لغير المالك الدخول فيه تكوينا لا عدم الجواز الشرعي كما ترى، أضف إلى ذلك أنه لا دليل على هذا الضابط.
وما أفاده سيد الرياض من أن في النصوص إيماء إليه، ففي خبر السكوني عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " كل مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه " (1) وفي الصحيح الآتي (2) المتضمن عدم قطع الرجل بسرقة مال أبيه وأخته وأخيه تعليله بعدم حجبه عن الدخول إلى منزلهم فمفهومه القطع مع عدم الإذن.
وقريب منهما النصوص المتضمنة (3) لعدم قطع الضيف والأجير معللة بالاستيمان وليس إلا من حيث الإذن في الدخول.
فيه: إنه ليس لشئ من تلك النصوص مفهوم كي تدل على القطع في غير تلك الموارد، وعن الخلاف كل موضع حرز لشئ من الأشياء فهو حرز لجميع الأشياء، وعن الحلي والمصنف - ره - في التحرير اختياره، ولكنه أيضا مخالف للعرف ألا ترى أن حرز الذهب عرفا غير حرز الدابة.
فالحق ما ذكرناه من ايكال ذلك إلى العرف.