____________________
أما النصوص فهي مختلفة، منها ما يدل على العفو عنه مرتين فإن عاد قطع بنانه فإن عاد قطع أسفل من ذلك، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام -: عن الصبي يسرق، قال - عليه السلام -:
" إذا سرق مرة وهو صغير عفى عنه، فإن عاد عفى عنه، فإن عاد قطع بنانه، فإن عاد قطع أسفل بنانه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك " (1).
ومنها ما يقرب من ذلك كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن الصبي يسرق؟ قال - عليه السلام -: " يعفى عنه مرة أو مرتين، ويعزر في الثالثة، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك " (2).
ومنها ما يدل على ما ذهب إليه ابن سعيد لاحظ حسن الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إذا سرق الصبي عفي عنه، فإن عاد عزر، فإن عاد قطع أطراف الأصابع، فإن عاد قطع أسفل من ذلك، وقد أتي علي - عليه السلام - بغلام يشك في احتلامه، فقطع أطراف الأصابع " (3).
ومنها ما يدل على ما ذهب إليه الصدوق كصحيح ابن سنان عنه - عليه السلام -: في الصبي يسرق؟ قال - عليه السلام -: " يعفى عنه مرة، فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك " (4).
ومنها ما يدل على العفو في الأول والتأديب بالحك حتى تدمى في الثانية وقطع أطراف أنامله من المفصل الأول في الثالثة وقطع أطرافها من المفصل الثاني في الرابعة
" إذا سرق مرة وهو صغير عفى عنه، فإن عاد عفى عنه، فإن عاد قطع بنانه، فإن عاد قطع أسفل بنانه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك " (1).
ومنها ما يقرب من ذلك كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن الصبي يسرق؟ قال - عليه السلام -: " يعفى عنه مرة أو مرتين، ويعزر في الثالثة، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك " (2).
ومنها ما يدل على ما ذهب إليه ابن سعيد لاحظ حسن الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إذا سرق الصبي عفي عنه، فإن عاد عزر، فإن عاد قطع أطراف الأصابع، فإن عاد قطع أسفل من ذلك، وقد أتي علي - عليه السلام - بغلام يشك في احتلامه، فقطع أطراف الأصابع " (3).
ومنها ما يدل على ما ذهب إليه الصدوق كصحيح ابن سنان عنه - عليه السلام -: في الصبي يسرق؟ قال - عليه السلام -: " يعفى عنه مرة، فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك " (4).
ومنها ما يدل على العفو في الأول والتأديب بالحك حتى تدمى في الثانية وقطع أطراف أنامله من المفصل الأول في الثالثة وقطع أطرافها من المفصل الثاني في الرابعة