____________________
وقطعها من أصولها في الخامسة، قيل كخبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن - عليه السلام -:
عن الصبي يسرق؟ قال - عليه السلام -:
" يعفى عنه مرتين فإن عاد الثالثة قطعت أنامله فإن عاد قطع المفصل الثاني، فإن عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه " (1).
وعن الغنية نسبته إلى رواية الأصحاب، ولكنه كما ترى حيث إن الخبر يدل على العفو مرتين.
ومنها ما يدل على أنه يقطع من لحم أطراف أصابعه في المرة الأولى ويقطع اليد في الثانية كخبر سماعة قال أبو عبد الله - عليه السلام -: أتي أمير المؤمنين - عليه السلام - بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم، فقطع من لحم أطراف أصابعه، ثم قال: " إن عدت قطعت يدك " (2).
ومنها ما يدل على قطع أطراف الأصابع مطلقا كخبر البصري عنه - عليه السلام -:
" إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه " وقال - عليه السلام -: " لم يصنعه إلا رسول الله وأنا " (3).
ومنها ما يدل على التأديب بالضرب كخبر (4) السكوني.
ومنها ما يدل على العفو إن لم يعلم بأن في السرقة عقوبة كخبر عبد الله القسري.
ومنها ما يدل على العفو إن سرق قبل سبع سنين، وإن عاد بعدها قطعت بنانه
عن الصبي يسرق؟ قال - عليه السلام -:
" يعفى عنه مرتين فإن عاد الثالثة قطعت أنامله فإن عاد قطع المفصل الثاني، فإن عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه " (1).
وعن الغنية نسبته إلى رواية الأصحاب، ولكنه كما ترى حيث إن الخبر يدل على العفو مرتين.
ومنها ما يدل على أنه يقطع من لحم أطراف أصابعه في المرة الأولى ويقطع اليد في الثانية كخبر سماعة قال أبو عبد الله - عليه السلام -: أتي أمير المؤمنين - عليه السلام - بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم، فقطع من لحم أطراف أصابعه، ثم قال: " إن عدت قطعت يدك " (2).
ومنها ما يدل على قطع أطراف الأصابع مطلقا كخبر البصري عنه - عليه السلام -:
" إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه " وقال - عليه السلام -: " لم يصنعه إلا رسول الله وأنا " (3).
ومنها ما يدل على التأديب بالضرب كخبر (4) السكوني.
ومنها ما يدل على العفو إن لم يعلم بأن في السرقة عقوبة كخبر عبد الله القسري.
ومنها ما يدل على العفو إن سرق قبل سبع سنين، وإن عاد بعدها قطعت بنانه