____________________
فراجع.
وعن الشيخين وأتباعهما: أنه يستتاب فإن تاب أقيم عليه الحد ثمانون جلدة خاصة وإلا قتل من غير فرق في الاستتابة بين الملي والفطري لامكان عروض شبهة في الشرب فاستحله والحدود تدرأ بالشبهات.
ولما رواه المفيد في إرشاده قال: روت الخاصة والعامة أن قدامة بن مظعون شرب الخمر فأراد عمر أن يجلده، فقال: لا يجب علي الحد إن الله تعالى يقول: (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا)، فدرأ عنه عمر الحد فبلغ ذلك أمير المؤمنين - عليه السلام - فمشى إلى عمر، فقال: " ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرم الله سبحانه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حراما فاردد قدامة فاستتبه مما قال فإن تاب أقم عليه الحد وإن لم يتب فاقتله فقد خرج عن الملة " (1).
ولكن الخبر لا ينافي القول الأول لاحتمال كون قدامة ارتداده عن ملة لا عن فطرة فيتوجه حينئذ القتل بعد الاستتابة، وما أفاده لا يتم في صورة الشبهة فإنه في تلك الصورة تكون الوظيفة رفع الشبهة عنه بحيث يصير ما أنكره ضروريا له، فإن استحل أيضا كان حينئذ مرتدا يستتاب إن كان مليا، ويقتل إن كان فطريا، فما ذكره الشيخان وتابعوهما لا يتم في صورة العلم ولا في صورة الشبهة.
وبما ذكرناه ظهر أن الحق أنه إن لم يحتمل الشبهة فهو مرتد، وإلا فالمتعين رفع الشبهة ثم اجراء حكم المرتد إن استحله بعد رفعها.
(ويحد مستحل غيرها) من سائر المسكرات لعدم كون حرمة شربها من
وعن الشيخين وأتباعهما: أنه يستتاب فإن تاب أقيم عليه الحد ثمانون جلدة خاصة وإلا قتل من غير فرق في الاستتابة بين الملي والفطري لامكان عروض شبهة في الشرب فاستحله والحدود تدرأ بالشبهات.
ولما رواه المفيد في إرشاده قال: روت الخاصة والعامة أن قدامة بن مظعون شرب الخمر فأراد عمر أن يجلده، فقال: لا يجب علي الحد إن الله تعالى يقول: (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا)، فدرأ عنه عمر الحد فبلغ ذلك أمير المؤمنين - عليه السلام - فمشى إلى عمر، فقال: " ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرم الله سبحانه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حراما فاردد قدامة فاستتبه مما قال فإن تاب أقم عليه الحد وإن لم يتب فاقتله فقد خرج عن الملة " (1).
ولكن الخبر لا ينافي القول الأول لاحتمال كون قدامة ارتداده عن ملة لا عن فطرة فيتوجه حينئذ القتل بعد الاستتابة، وما أفاده لا يتم في صورة الشبهة فإنه في تلك الصورة تكون الوظيفة رفع الشبهة عنه بحيث يصير ما أنكره ضروريا له، فإن استحل أيضا كان حينئذ مرتدا يستتاب إن كان مليا، ويقتل إن كان فطريا، فما ذكره الشيخان وتابعوهما لا يتم في صورة العلم ولا في صورة الشبهة.
وبما ذكرناه ظهر أن الحق أنه إن لم يحتمل الشبهة فهو مرتد، وإلا فالمتعين رفع الشبهة ثم اجراء حكم المرتد إن استحله بعد رفعها.
(ويحد مستحل غيرها) من سائر المسكرات لعدم كون حرمة شربها من