____________________
عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال - عليه السلام -: " ثلث دينار " (1).
ولا يمكن الجمع بينها كما لا يخفى، فيتعين الرجوع إلى المرجحات وهي تقتضي تقديم الأولة.
ولا فرق بين أن يكون المسروق ثوبا أو طعاما أو فاكهة أم غيرها، ولا بين ما كان أصله الإباحة لجميع المسلمين أو الناس أو لم يكن، وضابطه كلما يملكه المسلم، لاطلاق الأدلة.
نعم قد وردت جملة من النصوص (2) في الطير وتدل على أنه لا يقطع سارقه كما أن جملة أخرى (3) منها وردت في حجارة الرخام وسرقة النخل والزرع قبل أن يصرم متضمنة لعدم قطع سارقها، ولكنها بأجمعها متروكة عندنا، فتطرح أو تحمل على عدم الأخذ من الحرز.
وأما الثمرة على شجرها فالمشهور بين الأصحاب على ما في المسالك، أنه لا يقطع سارقها لو سرق قبل احرازها.
والمستند جملة من النصوص: كقوي السكوني عن الإمام الصادق: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر - والكثر شحم النخل - " (4).
وقويه الآخر عنه - عليه السلام -: " قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيمن سرق الثمار في كمه فما أكلوا منه فلا شئ عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين " (5).
ولا يمكن الجمع بينها كما لا يخفى، فيتعين الرجوع إلى المرجحات وهي تقتضي تقديم الأولة.
ولا فرق بين أن يكون المسروق ثوبا أو طعاما أو فاكهة أم غيرها، ولا بين ما كان أصله الإباحة لجميع المسلمين أو الناس أو لم يكن، وضابطه كلما يملكه المسلم، لاطلاق الأدلة.
نعم قد وردت جملة من النصوص (2) في الطير وتدل على أنه لا يقطع سارقه كما أن جملة أخرى (3) منها وردت في حجارة الرخام وسرقة النخل والزرع قبل أن يصرم متضمنة لعدم قطع سارقها، ولكنها بأجمعها متروكة عندنا، فتطرح أو تحمل على عدم الأخذ من الحرز.
وأما الثمرة على شجرها فالمشهور بين الأصحاب على ما في المسالك، أنه لا يقطع سارقها لو سرق قبل احرازها.
والمستند جملة من النصوص: كقوي السكوني عن الإمام الصادق: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر - والكثر شحم النخل - " (4).
وقويه الآخر عنه - عليه السلام -: " قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيمن سرق الثمار في كمه فما أكلوا منه فلا شئ عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين " (5).