____________________
وخبر الأصبغ عن الأمير - عليه السلام -: " لا يقطع من سرق شيئا من الفاكهة وإذا مر بها فليأكل ولا يفسد " (1)، ونحوها غيرها.
وإطلاقها وإن شمل صورة السرقة بعد الصرم والاحراز إلا أنه يقيد بما قبلها للاجماع.
ولخبر الفضيل بن يسار عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع فإذا صرم النخل وحصد الزرع فأخذ قطع " (2).
بل قيل: ويمكن دعوى تبادر كون الثمرة على الشجرة من إطلاق الأخبار فيختص به ولا حاجة إلى التقييد.
ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون الشجرة في موضع محرز كالدار، وبين كونها غير محرزة، وقيده المصنف - ره - وولده والشهيد الثاني وصاحب الجواهر بالثاني.
واستدلوا له تارة بأن النصوص ضعيفة، ولا شهرة محققة جابرة على وجه يخص بها إطلاق ما دل على القطع بسرقة المحروز، وأخرى بأنه مقتضى الجمع بين هذه النصوص وما دل على القطع مطلقا.
كخبر إسحاق المتقدم المتضمن لقطع من سرق من بستان عذقا قيمته درهمان، ولكن ضعف سند النصوص منجبر بالعمل والاستناد، والخبر ضعيف ومشتمل على ما هو مخالف للمشهور شهرة عظيمة، مع أنه لا شاهد للجمع المذكور.
فالمتجه هو البناء على الاطلاق، اللهم إلا أن يقال باختصاص الأخبار بصورة
وإطلاقها وإن شمل صورة السرقة بعد الصرم والاحراز إلا أنه يقيد بما قبلها للاجماع.
ولخبر الفضيل بن يسار عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع فإذا صرم النخل وحصد الزرع فأخذ قطع " (2).
بل قيل: ويمكن دعوى تبادر كون الثمرة على الشجرة من إطلاق الأخبار فيختص به ولا حاجة إلى التقييد.
ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون الشجرة في موضع محرز كالدار، وبين كونها غير محرزة، وقيده المصنف - ره - وولده والشهيد الثاني وصاحب الجواهر بالثاني.
واستدلوا له تارة بأن النصوص ضعيفة، ولا شهرة محققة جابرة على وجه يخص بها إطلاق ما دل على القطع بسرقة المحروز، وأخرى بأنه مقتضى الجمع بين هذه النصوص وما دل على القطع مطلقا.
كخبر إسحاق المتقدم المتضمن لقطع من سرق من بستان عذقا قيمته درهمان، ولكن ضعف سند النصوص منجبر بالعمل والاستناد، والخبر ضعيف ومشتمل على ما هو مخالف للمشهور شهرة عظيمة، مع أنه لا شاهد للجمع المذكور.
فالمتجه هو البناء على الاطلاق، اللهم إلا أن يقال باختصاص الأخبار بصورة