____________________
واستدل الشيخ لما اختاره بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالضرب ولم يأمر بالتجريد، وهو كما ترى.
وفي الجواهر: وينبغي أن يفرق على سائر بدنه ليذوق العقوبة ما سرى فيه المشروب كما روي عن علي - عليه السلام - من قوله للجلاد: " أعط كل عضو حقه ".
ولا خلاف بينهم في أنه يضرب (بعد الإفاقة) لتحصل فائدة الحد التي هي الانزجار عنه ثانيا، ثم إن ما ذكرناه من أنه يضرب عاريا إنما هو في الرجل.
وأما في المرأة فالظاهر أنها تحد مربوطة عليها ثيابها لما مر في حد الزنا.
ويحد الشارب كما مر (حرا كان أو عبدا أو كافرا متظاهرا) أما العبد فلا يهمنا البحث عنه.
وأما الكافر فالظاهر عدم الخلاف في أنه إن تظاهر بالشرب يحد كحد المسلم وإن أستر فلا حد عليه.
ويشهد به: نصوص كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين وكذلك المجوس، ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنائسهم حتى يصير بين المسلمين " (1).
(ولو تكرر الحد ثلاثا قتل في الرابعة) وفاقا للمشهور شهرة عظيمة بل عن الغنية الاجماع عليه كذا في الجواهر وهو مروي مستفيضا إن لم يكن متواترا.
لاحظ صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله - عليه السلام - " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
وفي الجواهر: وينبغي أن يفرق على سائر بدنه ليذوق العقوبة ما سرى فيه المشروب كما روي عن علي - عليه السلام - من قوله للجلاد: " أعط كل عضو حقه ".
ولا خلاف بينهم في أنه يضرب (بعد الإفاقة) لتحصل فائدة الحد التي هي الانزجار عنه ثانيا، ثم إن ما ذكرناه من أنه يضرب عاريا إنما هو في الرجل.
وأما في المرأة فالظاهر أنها تحد مربوطة عليها ثيابها لما مر في حد الزنا.
ويحد الشارب كما مر (حرا كان أو عبدا أو كافرا متظاهرا) أما العبد فلا يهمنا البحث عنه.
وأما الكافر فالظاهر عدم الخلاف في أنه إن تظاهر بالشرب يحد كحد المسلم وإن أستر فلا حد عليه.
ويشهد به: نصوص كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين وكذلك المجوس، ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنائسهم حتى يصير بين المسلمين " (1).
(ولو تكرر الحد ثلاثا قتل في الرابعة) وفاقا للمشهور شهرة عظيمة بل عن الغنية الاجماع عليه كذا في الجواهر وهو مروي مستفيضا إن لم يكن متواترا.
لاحظ صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله - عليه السلام - " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: