____________________
كان كذلك لم يقتص من أحد " وقال: " من قتله الحد فلا دية له " (1)، ونحوه خبرا زيد الشحام (2) ومعلى بن عثمان وصحيح (3) الحلبي، والحد فيها أما يشمل التعزير أو يكون التعزير ملحقا به لعدم القول بالفصل كذا قيل، ومقتضاها عدم ثبوت الدية مطلقا.
ثانيتهما خبر الحسن بن صالح الثوري عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " من ضربناه حدا من حدود الله تعالى فمات فلا دية له علينا ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فإن ديته علينا " (4)، ولكن الثانية ضعيفة السند لحسن بن صالح، وما عن الإيضاح: إنها متواترة عنهم لم نتحققه، والراوي عنه وإن كان ابن محبوب إلا أنه لم يثبت كونه من أصحاب الاجماع، فتأمل، مع أنه يمكن أن يكون ذلك مختصا بهم، فالمتبع هو النصوص الأولة.
ثم إنه ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يصل الخطأ لو كان من غير المعصوم بالتجاوز وإلا اتجه الضمان.
(ولو) أقام الحاكم الحد بالقتل أو غيره بما يوجب الدية ثم (فسق الشهود، فالدية في بيت المال) كغيره مما يخطأ فيه الحاكم، ولا يضمنها الحاكم ولا عاقلته بلا خلاف.
ويشهد به خبر الأصبغ بن نباتة: قضى أمير المؤمنين - عليه السلام -: " إن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين " (5) والمسألة محررة في كتاب القضاء بالتفصيل.
ثانيتهما خبر الحسن بن صالح الثوري عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " من ضربناه حدا من حدود الله تعالى فمات فلا دية له علينا ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فإن ديته علينا " (4)، ولكن الثانية ضعيفة السند لحسن بن صالح، وما عن الإيضاح: إنها متواترة عنهم لم نتحققه، والراوي عنه وإن كان ابن محبوب إلا أنه لم يثبت كونه من أصحاب الاجماع، فتأمل، مع أنه يمكن أن يكون ذلك مختصا بهم، فالمتبع هو النصوص الأولة.
ثم إنه ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يصل الخطأ لو كان من غير المعصوم بالتجاوز وإلا اتجه الضمان.
(ولو) أقام الحاكم الحد بالقتل أو غيره بما يوجب الدية ثم (فسق الشهود، فالدية في بيت المال) كغيره مما يخطأ فيه الحاكم، ولا يضمنها الحاكم ولا عاقلته بلا خلاف.
ويشهد به خبر الأصبغ بن نباتة: قضى أمير المؤمنين - عليه السلام -: " إن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين " (5) والمسألة محررة في كتاب القضاء بالتفصيل.