____________________
السجن، الحديث (1) ونحوهما غيرهما.
وأما لزوم كون القطع من أصول الأصابع وأنه يترك الراحة والابهام.
فيشهد به خبر هلال عن مولانا الصادق - عليه السلام - في حديث: قلت له: من أين تقطع اليد؟ قال - عليه السلام -: " تقطع الأربع أصابع ويترك الإبهام يعتمد عليها في الصلاة ويغسل بها وجهه " الحديث (2).
وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " القطع من وسط الكف ولا يقطع الإبهام وإذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع " (3).
وموثق إسحاق عن أبي إبراهيم - عليه السلام -: " تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته " (4).
وخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن عامة أصحابه يرفعه إلى أمير المؤمنين - عليه السلام -: إنه كان إذا قطع السارق ترك الإبهام والراحة (5).
وخبر معاوية بن عمار قال أبو عبد الله - عليه السلام -: " يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الإبهام وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه " (6) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة.
ولو كان له إصبع زائدة متميزة عن الأربع قالوا أثبتت، ومقتضى إطلاق أكثر
وأما لزوم كون القطع من أصول الأصابع وأنه يترك الراحة والابهام.
فيشهد به خبر هلال عن مولانا الصادق - عليه السلام - في حديث: قلت له: من أين تقطع اليد؟ قال - عليه السلام -: " تقطع الأربع أصابع ويترك الإبهام يعتمد عليها في الصلاة ويغسل بها وجهه " الحديث (2).
وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " القطع من وسط الكف ولا يقطع الإبهام وإذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع " (3).
وموثق إسحاق عن أبي إبراهيم - عليه السلام -: " تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته " (4).
وخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن عامة أصحابه يرفعه إلى أمير المؤمنين - عليه السلام -: إنه كان إذا قطع السارق ترك الإبهام والراحة (5).
وخبر معاوية بن عمار قال أبو عبد الله - عليه السلام -: " يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الإبهام وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه " (6) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة.
ولو كان له إصبع زائدة متميزة عن الأربع قالوا أثبتت، ومقتضى إطلاق أكثر