____________________
أو شرب الخمر أو زنا فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح؟ فقال - عليه السلام -:
" إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد " الحديث، وعلى عدم السقوط في الثاني الأصل مع عدم ظهور المسقط بالكلية.
وعن الحلبي: إن للإمام العفو عنه كما اختاره في الزنا، وقد مر ما فيه في الزنا، مع أن مراده لو كان هو إمام الأصل فليس وظيفتنا بيان حكمه.
(ولو أقر ثم تاب تخير الإمام) في الإقامة للحد عليه أو العفو عنه على الأشهر على ما صرح به غير واحد، واستدلوا له بأنها مسقطة لتحتم أقوى العقوبتين وهو الرجم أو الجلد مائة وأقوى الذنبين وهو الزنا فأضعفهما وهو الجلد ثمانين أولى.
أقول: والأولى الاستدلال له بعموم التعليل في بعض النصوص كخبر تحف العقول عن أبي الحسن الثالث - عليه السلام - في حديث طويل، قال:
" وأما الرجل الذي اعترف باللواط فإنه لم يقم عليه البينة وإنما تطوع بالاقرار من نفسه، وإذا كان للإمام الذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمن عن الله " الحديث (1)، وإن كان ما ذكر من الأولوية أيضا لا بأس بها.
فما عن الخلاف والمبسوط والسرائر وفي الشرائع والمسالك من منع التخيير وتحتم الاستيفاء لثبوته بالاقرار فيستصحب، غير تام.
الرابعة: (ويثبت) هذا الفعل (بشهادة عدلين) ذكرين لعموم ما دل على حجيتها ومثبتيتها للحقوق (2)، وإنما اعتبرنا الذكورة لما دل على أنه لا تقبل شهادة النساء في
" إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد " الحديث، وعلى عدم السقوط في الثاني الأصل مع عدم ظهور المسقط بالكلية.
وعن الحلبي: إن للإمام العفو عنه كما اختاره في الزنا، وقد مر ما فيه في الزنا، مع أن مراده لو كان هو إمام الأصل فليس وظيفتنا بيان حكمه.
(ولو أقر ثم تاب تخير الإمام) في الإقامة للحد عليه أو العفو عنه على الأشهر على ما صرح به غير واحد، واستدلوا له بأنها مسقطة لتحتم أقوى العقوبتين وهو الرجم أو الجلد مائة وأقوى الذنبين وهو الزنا فأضعفهما وهو الجلد ثمانين أولى.
أقول: والأولى الاستدلال له بعموم التعليل في بعض النصوص كخبر تحف العقول عن أبي الحسن الثالث - عليه السلام - في حديث طويل، قال:
" وأما الرجل الذي اعترف باللواط فإنه لم يقم عليه البينة وإنما تطوع بالاقرار من نفسه، وإذا كان للإمام الذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمن عن الله " الحديث (1)، وإن كان ما ذكر من الأولوية أيضا لا بأس بها.
فما عن الخلاف والمبسوط والسرائر وفي الشرائع والمسالك من منع التخيير وتحتم الاستيفاء لثبوته بالاقرار فيستصحب، غير تام.
الرابعة: (ويثبت) هذا الفعل (بشهادة عدلين) ذكرين لعموم ما دل على حجيتها ومثبتيتها للحقوق (2)، وإنما اعتبرنا الذكورة لما دل على أنه لا تقبل شهادة النساء في