____________________
الحدود (1).
ويشهد لثبوته بها الخبر المروي عن أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه قال في حق قدامة لما شهد عليه واحد بشربها والآخر بقيئها: " ما قاءها حتى شربها " (2).
(أو بالاقرار مرتين من أهله) بلا خلاف فيه، وفي عدم الثبوت بالاقرار مرة بل على الثاني الاجماع عن ظاهر المبسوط وهو الحجة فيه وفي تقييد إطلاق ما دل على مثبتية الاقرار.
الخامسة: (ولو شرب المسكر جاهلا به أو بالتحريم سقط الحد) كما مر عند بيان شرائط الثبوت وأيضا قد مر أن (من استحل ما أجمع على تحريمه كالميتة قتل ولو تناوله محرما عزر).
السادسة: (ولا دية لمقتول الحد أو التعزير) كما هو المشهور بين الأصحاب وعن الشيخ في الاستبصار: إن ذلك في حدود الله.
وأما في الحد للناس فتجب على بيت المال، وعنه في المبسوط التفصيل بين من قتله الحد أو التعزير فاختار عدم الدية في الأول وثبوتها في بيت المال في الثاني، وعن خلافه القطع بأن التعزير كالحد.
والمستند طائفتان من الأخبار، إحداهما ما يدل على عدم الدية كصحيح الكناني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل قتله القصاص له دية؟ فقال - عليه السلام -: " لو
ويشهد لثبوته بها الخبر المروي عن أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه قال في حق قدامة لما شهد عليه واحد بشربها والآخر بقيئها: " ما قاءها حتى شربها " (2).
(أو بالاقرار مرتين من أهله) بلا خلاف فيه، وفي عدم الثبوت بالاقرار مرة بل على الثاني الاجماع عن ظاهر المبسوط وهو الحجة فيه وفي تقييد إطلاق ما دل على مثبتية الاقرار.
الخامسة: (ولو شرب المسكر جاهلا به أو بالتحريم سقط الحد) كما مر عند بيان شرائط الثبوت وأيضا قد مر أن (من استحل ما أجمع على تحريمه كالميتة قتل ولو تناوله محرما عزر).
السادسة: (ولا دية لمقتول الحد أو التعزير) كما هو المشهور بين الأصحاب وعن الشيخ في الاستبصار: إن ذلك في حدود الله.
وأما في الحد للناس فتجب على بيت المال، وعنه في المبسوط التفصيل بين من قتله الحد أو التعزير فاختار عدم الدية في الأول وثبوتها في بيت المال في الثاني، وعن خلافه القطع بأن التعزير كالحد.
والمستند طائفتان من الأخبار، إحداهما ما يدل على عدم الدية كصحيح الكناني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل قتله القصاص له دية؟ فقال - عليه السلام -: " لو