____________________
الخمر وشارب المسكر "، قلت: كم؟ قال: " حدهما واحد " (1).
وصحيح عبد الله بن سنان عنه - عليه السلام -: " الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا " (2) ونحوها غيرها.
ولا يعارضها صحيح الكناني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في حديث، قلت:
أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد؟ قال - عليه السلام -: " لا " (3)، ونحوه صحيح الحلبي (4).
فإن ظاهرهما إرادة النبيذ الحلال الذي لا يكون كثيره مسكرا، كما هو واضح.
ويؤيده قوله - عليه السلام - في ذيل الثاني " وكل مسكر حرام ".
وهل يثبت الحد بتناول المسكر بغير الشرب كما لو جعله ممزوجا بالأغذية وأكل الغذاء الظاهر تسالمهم على الثبوت، وأن الموضوع هو التناول لا الشرب خاصة.
وفي المسالك ويخرج من ذلك استعماله بالاحتقان والسعوط حيث لا يدخل الحلق لأنه لم يعد تناولا فلا يحد به، وعن القواعد لو تسعط به حد وعلله بعضهم بأنه يصل إلى باطنه عن حلقه، وهو كما ترى.
وهل يثبت الحد بالشرب من ماء كثير قطرت فيه قطرة من المسكر صرح بذلك جماعة، أم لا؟ فيه وجهان، الظاهر هو العدم.
فإنه: لا اشكال ولا كلام في حرمة الشرب من ذلك الماء والنصوص المستفيضة
وصحيح عبد الله بن سنان عنه - عليه السلام -: " الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا " (2) ونحوها غيرها.
ولا يعارضها صحيح الكناني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في حديث، قلت:
أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد؟ قال - عليه السلام -: " لا " (3)، ونحوه صحيح الحلبي (4).
فإن ظاهرهما إرادة النبيذ الحلال الذي لا يكون كثيره مسكرا، كما هو واضح.
ويؤيده قوله - عليه السلام - في ذيل الثاني " وكل مسكر حرام ".
وهل يثبت الحد بتناول المسكر بغير الشرب كما لو جعله ممزوجا بالأغذية وأكل الغذاء الظاهر تسالمهم على الثبوت، وأن الموضوع هو التناول لا الشرب خاصة.
وفي المسالك ويخرج من ذلك استعماله بالاحتقان والسعوط حيث لا يدخل الحلق لأنه لم يعد تناولا فلا يحد به، وعن القواعد لو تسعط به حد وعلله بعضهم بأنه يصل إلى باطنه عن حلقه، وهو كما ترى.
وهل يثبت الحد بالشرب من ماء كثير قطرت فيه قطرة من المسكر صرح بذلك جماعة، أم لا؟ فيه وجهان، الظاهر هو العدم.
فإنه: لا اشكال ولا كلام في حرمة الشرب من ذلك الماء والنصوص المستفيضة