____________________
التطهير (1) كما في الرياض وغيره بل لما علم بالضرورة أنها في الاحترام كأولادها، وعن التحرير إلحاق أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبنته به من غير تخصيص بفاطمة - عليها السلام - مراعاة لقدره، وهو يتم إن كان بحيث يصدق سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشتمه والنيل منه وإلا ففي إطلاقه منع.
3 - المشهور بين الأصحاب عدم توقف قتل الساب على إذن الإمام - عليه السلام - وعن الغنية الاجماع عليه لاطلاق النصوص وخصوص النبوي الأول، وأما ما تضمن قول الإمام الصادق - عليه السلام - لعبد الله بن النجاشي الذي قتل ثلاثة عشر رجلا من المتبرئين من أمير المؤمنين - عليه السلام -: " لو كنت قتلتهم بأمر الإمام لم يكن عليك شئ ولكنك سبقت الإمام فعليك ثلاثة عشر شاة تذبحها بمنى وتتصدق بلحمها لسبقك الإمام وليس عليك غير ذلك " (2)، فمضافا إلى ضعف سنده أنه لا يدل على عدم الجواز بدون إذن الإمام بل ظاهره الجواز، غاية الأمر يدل على لزوم ذبح الشاة وحيث لا قائل بوجوبه فيطرح أو يحمل على الندب.
4 - يعتبر في وجوب القتل الأمن من الضرر، لعموم ما دل (3) على نفي الضرر وفيما إذا كان الخوف على نفسه بأن يقتل جملة من النصوص المتقدمة وبضميمة عدم القول بالفصل يتم المطلوب، ثم إن مقتضى النصوص عدم الجواز حينئذ بل مقتضى حديث لا ضرر أيضا ذلك بناء على ما هو الحق من أنه ينفي كل حكم ضرري منه جواز قتل الساب.
الثانية: (وكذا يقتل مدعي النبوة) بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بلا خلاف.
ويشهد به جملة من الأخبار كموثق ابن أبي يعفور، قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -:
3 - المشهور بين الأصحاب عدم توقف قتل الساب على إذن الإمام - عليه السلام - وعن الغنية الاجماع عليه لاطلاق النصوص وخصوص النبوي الأول، وأما ما تضمن قول الإمام الصادق - عليه السلام - لعبد الله بن النجاشي الذي قتل ثلاثة عشر رجلا من المتبرئين من أمير المؤمنين - عليه السلام -: " لو كنت قتلتهم بأمر الإمام لم يكن عليك شئ ولكنك سبقت الإمام فعليك ثلاثة عشر شاة تذبحها بمنى وتتصدق بلحمها لسبقك الإمام وليس عليك غير ذلك " (2)، فمضافا إلى ضعف سنده أنه لا يدل على عدم الجواز بدون إذن الإمام بل ظاهره الجواز، غاية الأمر يدل على لزوم ذبح الشاة وحيث لا قائل بوجوبه فيطرح أو يحمل على الندب.
4 - يعتبر في وجوب القتل الأمن من الضرر، لعموم ما دل (3) على نفي الضرر وفيما إذا كان الخوف على نفسه بأن يقتل جملة من النصوص المتقدمة وبضميمة عدم القول بالفصل يتم المطلوب، ثم إن مقتضى النصوص عدم الجواز حينئذ بل مقتضى حديث لا ضرر أيضا ذلك بناء على ما هو الحق من أنه ينفي كل حكم ضرري منه جواز قتل الساب.
الثانية: (وكذا يقتل مدعي النبوة) بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بلا خلاف.
ويشهد به جملة من الأخبار كموثق ابن أبي يعفور، قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: