____________________
عليكم وهو حجتي عليكم والراد عليه كالراد علينا، ونحو ذلك، ولعله لذا حكي عن بعضهم اختصاص المنع بقاضي التحكيم، انتهى.
واستدل للأول: بالاجماع وبأخبار رجوع المتنازعين إلى من عرف أحكامهم ونظر في حلالهم وحرامهم، فاللازم أن يكون الحاكم غيرهما وبما دل على تنازع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الأعرابي في ثمن الناقة والفرس وتنازع ولي الله مع عقيل وعباس.
ولكن الاجماع كما عرفت غير ثابت وعلى فرضه كونه تعبديا غير معلوم، ولعل المستند أحد الأخيرين، وأما أخبار رجوع المتنازعين فليس في كثير منها الأمر برجوع المتنازعين إلى العالم كي يؤخذ باطلاقه أو بظهوره في مغايرة المأمور بالرجوع مع من يرجع إليه.
وهذه هي مقبولة ابن حنظلة لاحظها فإنه بعد سؤاله عن ما يصنعان، قال - عليه السلام -: " ينظران من كان منكم قد روى حديثا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما " (1) فإنها باطلاقها تشمل ما لو كان ذلك العالم هو أحد المتخاصمين وليس بإزائه ما يكون ظاهرا في اعتبار المغايرة.
وأوضح من ذلك خبر أبي خديجة: " اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فقد جعلته عليكم قاضيا " (2) ونحوهما غيرهما، فلا حظها وتدبر، مع أن عموم العلة في التوقيع الشريف: فإنهم حجتي عليكم (3) يقتضي نفوذ حكمه على خصمه مع اجتماع الشرائط.
واستدل للأول: بالاجماع وبأخبار رجوع المتنازعين إلى من عرف أحكامهم ونظر في حلالهم وحرامهم، فاللازم أن يكون الحاكم غيرهما وبما دل على تنازع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الأعرابي في ثمن الناقة والفرس وتنازع ولي الله مع عقيل وعباس.
ولكن الاجماع كما عرفت غير ثابت وعلى فرضه كونه تعبديا غير معلوم، ولعل المستند أحد الأخيرين، وأما أخبار رجوع المتنازعين فليس في كثير منها الأمر برجوع المتنازعين إلى العالم كي يؤخذ باطلاقه أو بظهوره في مغايرة المأمور بالرجوع مع من يرجع إليه.
وهذه هي مقبولة ابن حنظلة لاحظها فإنه بعد سؤاله عن ما يصنعان، قال - عليه السلام -: " ينظران من كان منكم قد روى حديثا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما " (1) فإنها باطلاقها تشمل ما لو كان ذلك العالم هو أحد المتخاصمين وليس بإزائه ما يكون ظاهرا في اعتبار المغايرة.
وأوضح من ذلك خبر أبي خديجة: " اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فقد جعلته عليكم قاضيا " (2) ونحوهما غيرهما، فلا حظها وتدبر، مع أن عموم العلة في التوقيع الشريف: فإنهم حجتي عليكم (3) يقتضي نفوذ حكمه على خصمه مع اجتماع الشرائط.