____________________
ومنها ما دل على أنها تجلد، كموثق زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " السحاقة تجلد " (1).
وما عن الروضة: من أن فيه أخبارا صحيحة، والمرسل عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: السحق في النساء كاللواط في الرجال، ولكن فيه جلد مائة لأنه ليس فيه إيلاج (2)، ولكن الموثق أعم من النصوص المتقدمة لأن النصوص الأربعة الأولة بل الخامسة مختصة بالمحصنة، فيقيد إطلاقها بها، والمرسل لم يثبت استناد الأصحاب إليه، والأخبار الصحيحة التي ادعاها الشهيد الثاني غير واصلة إلينا ولا إلى غيرنا ولا إلى نفسه حين ما كان يؤلف المسالك.
فالأظهر بحسب الأدلة هو الرجم إذا كانت محصنة إلا أن مخالفة الأصحاب سيما في الحدود التي تدرأ بالشبهة في غاية الاشكال.
(ولو تكرر) السحق مع إقامة (الحد) ثلاثا (قتلت في الرابعة) على الأظهر الأشهر بل عليه عامة من تأخر كذا في الرياض كما هو الشأن في الزنا واللواط على ما تقدم (ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط ولا يسقط بعدها) ومع الاقرار والتوبة يكون الإمام مخيرا بلا خلاف يعتد به في شئ من ذلك، ويظهر وجه الجميع مما أسلفناه في الزنا.
كما أنه قد ظهر مما ذكرناه في اللواط (و) الزنا أنه (تعزر المجتمعتان تحت إزار واحد مجردتين) لأن الدليل في المرأتين والرجلين واحد.
وما عن الروضة: من أن فيه أخبارا صحيحة، والمرسل عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: السحق في النساء كاللواط في الرجال، ولكن فيه جلد مائة لأنه ليس فيه إيلاج (2)، ولكن الموثق أعم من النصوص المتقدمة لأن النصوص الأربعة الأولة بل الخامسة مختصة بالمحصنة، فيقيد إطلاقها بها، والمرسل لم يثبت استناد الأصحاب إليه، والأخبار الصحيحة التي ادعاها الشهيد الثاني غير واصلة إلينا ولا إلى غيرنا ولا إلى نفسه حين ما كان يؤلف المسالك.
فالأظهر بحسب الأدلة هو الرجم إذا كانت محصنة إلا أن مخالفة الأصحاب سيما في الحدود التي تدرأ بالشبهة في غاية الاشكال.
(ولو تكرر) السحق مع إقامة (الحد) ثلاثا (قتلت في الرابعة) على الأظهر الأشهر بل عليه عامة من تأخر كذا في الرياض كما هو الشأن في الزنا واللواط على ما تقدم (ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط ولا يسقط بعدها) ومع الاقرار والتوبة يكون الإمام مخيرا بلا خلاف يعتد به في شئ من ذلك، ويظهر وجه الجميع مما أسلفناه في الزنا.
كما أنه قد ظهر مما ذكرناه في اللواط (و) الزنا أنه (تعزر المجتمعتان تحت إزار واحد مجردتين) لأن الدليل في المرأتين والرجلين واحد.