____________________
ونخبة القول في المقام بالبحث في موارد:
الأول: في القاذف، لا اشكال ولا خلاف في أنه يعتبر فيه البلوغ والعقل، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: (من قال من المكلفين) فلو قذف الصبي أو المجنون لم يحد لرفع القلم عنهما (1) بناء على ما هو الصحيح من عمومه لجميع الأحكام.
ويشهد به مضافا إلى ذلك في الصبي: خبر أبي مريم عن أبي جعفر - عليه السلام -:
عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال - عليه السلام -: " لا، وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد " (2) ونحوه غيره.
وفي المجنون صحيح فضيل بن يسار عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " لا حد لمن لا حد عليه يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا، ولو قذفه رجل، فقال يا زان لم يكن عليه حد " (3)، ولا يهمنا البحث في اعتبار الحرية فيه.
الثاني: في المقذوف وقد جمع المصنف - ره - ما يعتبر فيه في قوله - قده - (للبالغ العاقل، الحر، المسلم، المحصن) والمراد بالاحصان العفة وعدم التظاهر باللواط أو الزنا، والظاهر أنه لا خلاف في اعتبار شئ من تلكم الشرائط أي البلوغ والعقل والحرية والإسلام والاحصان، وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه.
فلو قذف المكلف مجنونا لا يحد لصحيح فضيل، وكذا لو قذف الصبي لخبر أبي مريم.
وصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في الرجل يقذف الصبية
الأول: في القاذف، لا اشكال ولا خلاف في أنه يعتبر فيه البلوغ والعقل، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: (من قال من المكلفين) فلو قذف الصبي أو المجنون لم يحد لرفع القلم عنهما (1) بناء على ما هو الصحيح من عمومه لجميع الأحكام.
ويشهد به مضافا إلى ذلك في الصبي: خبر أبي مريم عن أبي جعفر - عليه السلام -:
عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال - عليه السلام -: " لا، وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد " (2) ونحوه غيره.
وفي المجنون صحيح فضيل بن يسار عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " لا حد لمن لا حد عليه يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا، ولو قذفه رجل، فقال يا زان لم يكن عليه حد " (3)، ولا يهمنا البحث في اعتبار الحرية فيه.
الثاني: في المقذوف وقد جمع المصنف - ره - ما يعتبر فيه في قوله - قده - (للبالغ العاقل، الحر، المسلم، المحصن) والمراد بالاحصان العفة وعدم التظاهر باللواط أو الزنا، والظاهر أنه لا خلاف في اعتبار شئ من تلكم الشرائط أي البلوغ والعقل والحرية والإسلام والاحصان، وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه.
فلو قذف المكلف مجنونا لا يحد لصحيح فضيل، وكذا لو قذف الصبي لخبر أبي مريم.
وصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في الرجل يقذف الصبية