____________________
بثيابه ولا يجرد.
ويشهد به: خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن - عليه السلام -: " المفتري يضرب بين الضربين، يضرب جسده كله فوق ثيابه " (1).
وقوي السكوني عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لا ينزع شئ من ثياب القاذف إلا الرداء " (2).
وخبر ابن عمار عنه - عليه السلام -: في المفتري ضرب الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله (3) ونحوها غيرها.
ومن هذه النصوص يستفاد أنه يقتصر في ضربه على الضرب المتوسط ولا يبلغ به الضرب في الزنا.
الخامس: في جملة من الفروع.
1 - (ولو قال لمن اعترف ببنوته لست بولدي أو قال لغيره لست لأبيك وجب الحد) بلا خلاف أجده فيه بيننا كذا في الجواهر.
يشهد له في الأول مضافا إلى ما في المسالك: من أن هذه الصيغة عندنا من ألفاظ القذف الصريحة لغة وعرفا فيثبت بها الحد لأمه قوي السكوني عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد وألزم الولد " (4) ونحوه غيره.
ولا يخفى أن ذلك في ما إذا كان قصده بذلك النفي وإلا كما لو قال ذلك زجرا له
ويشهد به: خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن - عليه السلام -: " المفتري يضرب بين الضربين، يضرب جسده كله فوق ثيابه " (1).
وقوي السكوني عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لا ينزع شئ من ثياب القاذف إلا الرداء " (2).
وخبر ابن عمار عنه - عليه السلام -: في المفتري ضرب الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله (3) ونحوها غيرها.
ومن هذه النصوص يستفاد أنه يقتصر في ضربه على الضرب المتوسط ولا يبلغ به الضرب في الزنا.
الخامس: في جملة من الفروع.
1 - (ولو قال لمن اعترف ببنوته لست بولدي أو قال لغيره لست لأبيك وجب الحد) بلا خلاف أجده فيه بيننا كذا في الجواهر.
يشهد له في الأول مضافا إلى ما في المسالك: من أن هذه الصيغة عندنا من ألفاظ القذف الصريحة لغة وعرفا فيثبت بها الحد لأمه قوي السكوني عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد وألزم الولد " (4) ونحوه غيره.
ولا يخفى أن ذلك في ما إذا كان قصده بذلك النفي وإلا كما لو قال ذلك زجرا له