____________________
معارض له، وفي صورة التعدد يدل على ثبوت حدود متعددة وهو أعم مطلق من الصحيح، فيقيد إطلاقه به، فما ذكره الإسكافي أظهر.
وإن أبيت عن احتمال كون لفظ جماعة في الصحيح صفة للقذف، وقلت: إنها صفة للقوم فهو مطلق يدل على التفصيل في الصورتين والنسبة حينئذ بينه وبين كل من الجملتين المذكورتين في خبر الحسن عموم من وجه، فيدور الأمر بين تقديم الصحيح عليهما وتقديمهما عليه، وتقديمه على إحداهما دون الأخرى، والأخير ترجيح بلا مرجح، والأول مستلزم لبطلان ما في الخبر من التفصيل، والثاني يلزم منه طرح الصحيح، فهما متعارضان لا بد من تقديم أحدهما وطرح الآخر، وحيث إن القول بالتفصيل بين مطالبتهم مجتمعين ومتفرقين في الجملة مشهور بين الأصحاب فالشهرة التي هي أول المرجحات تقتضي تقديم الصحيح، وكذا تقتضيه صفات الراوي التي هي الثاني من المرجحات.
فتكون النتيجة هو القول بالتفصيل في الصورتين كما هو ظاهر المتن، ولعل هذا أظهر، فتدبر واغتنم.
الثانية: (ويثبت القذف بالاقرار مرتين من المكلف أو بشهادة عدلين) إجماعا، لعموم ما دل (1) على حجية شهادة العدلين وثبوت المشهود به بها، وما دل (2) على أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، إنما الاشكال في عدم ثبوته بالاقرار مرة مع أن مقتضى إطلاق دليله الثبوت، ولكن الظاهر أنه إجماعي كما مر في الفصل السابق.
الثالثة: (ويعزر الصبي والمجنون إذا قذفا) كما تقدم في الموضع الأول عند بيان
وإن أبيت عن احتمال كون لفظ جماعة في الصحيح صفة للقذف، وقلت: إنها صفة للقوم فهو مطلق يدل على التفصيل في الصورتين والنسبة حينئذ بينه وبين كل من الجملتين المذكورتين في خبر الحسن عموم من وجه، فيدور الأمر بين تقديم الصحيح عليهما وتقديمهما عليه، وتقديمه على إحداهما دون الأخرى، والأخير ترجيح بلا مرجح، والأول مستلزم لبطلان ما في الخبر من التفصيل، والثاني يلزم منه طرح الصحيح، فهما متعارضان لا بد من تقديم أحدهما وطرح الآخر، وحيث إن القول بالتفصيل بين مطالبتهم مجتمعين ومتفرقين في الجملة مشهور بين الأصحاب فالشهرة التي هي أول المرجحات تقتضي تقديم الصحيح، وكذا تقتضيه صفات الراوي التي هي الثاني من المرجحات.
فتكون النتيجة هو القول بالتفصيل في الصورتين كما هو ظاهر المتن، ولعل هذا أظهر، فتدبر واغتنم.
الثانية: (ويثبت القذف بالاقرار مرتين من المكلف أو بشهادة عدلين) إجماعا، لعموم ما دل (1) على حجية شهادة العدلين وثبوت المشهود به بها، وما دل (2) على أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، إنما الاشكال في عدم ثبوته بالاقرار مرة مع أن مقتضى إطلاق دليله الثبوت، ولكن الظاهر أنه إجماعي كما مر في الفصل السابق.
الثالثة: (ويعزر الصبي والمجنون إذا قذفا) كما تقدم في الموضع الأول عند بيان