فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٥ - الصفحة ٤٦٠
ويثبت بشاهدين عدلين أو الاقرار مرتين
____________________
(ويثبت) القيادة (بشاهدين عدلين) بلا خلاف ولا اشكال لما عرفت من حجية شهادة العدلين مطلقا.
فإن قيل: إنه بناء على ما هو الحق من حجية خبر الواحد في الموضوعات لا بد وأن يبنى على ثبوتها بخبر الواحد أيضا.
قلنا: إن ذلك في غير الحكومة والقضاوة فإن المثبت في هذا المقام هو البينة كما مر في كتاب القضاء، ولا تثبت بشهادة النساء لما مر في كتاب الشهادات من أنه لا تقبل شهادتهن في الحدود، فالمثبت لها إما شهادة عدلين.
(أو الاقرار مرتين) أما ثبوتها بالاقرار فلعموم ما دل (1) على مثبتية الاقرار، وأما اعتبار مرتين وعدم الاكتفاء بالمرة فلتسالم الأصحاب عليه.
قال في محكي المختلف: كل ما يثبته شاهدان من الحدود فالاقرار فيه مرتان.
وهذا الاتفاق في مقابل الدليل مع عدم وجود ما يصلح أن يكون مستند المجمعين يكون حجة قطعا وكاشفا عن الدليل المعتبر.
نعم لو أقر مرة عزر كما عن التحرير، وبما ذكرناه في الزنا يظهر أنه لا عبرة بإقرار الصبي والمجنون والمكره.

(1) الوسائل باب 3 من كتاب الاقرار.
(٤٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... » »»
الفهرست