____________________
وازدراء من أنه ليس مثله في الخصال التي كان يتوقعها منه على ما هو مستعمل في العرف كثيرا، فلا اشكال في عدم كونه قذفا ورميا ولا يشمله الخبر.
وأما الثاني فيشهد به حسن ابن سنان المتقدم وغيره.
2 - (ولو قال يا ابن الزاني، أو الزانية، أو يا ابن الزانيين فالحد) ثابت (للأبوين إذا كانا مسلمين ولو كان المواجه كافرا) بلا خلاف، لأن المقذوف ممن يجب له الحد، ولحسن ابن سنان المتقدم، وموثق الساباطي عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في رجل قال للرجل: يا ابن الفاعلة - يعني الزنا -؟ فقال - عليه السلام -:
" إن كانت أمه شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة " الحديث (1).
3 - (ويعزر لو قال للمسلم ابن الكافرة أو أمك زانية) كما عن الحلي وعامة المتأخرين، لأن المقذوف الأم وهي كافرة، وقد مر أن قذف غير المسلم لا يوجب الحد، وإنما يوجب التعزير. وعن الشيخ في النهاية والقاضي أنه يحد كاملا.
واستدل له: بحرمة الابن، وبخبر البصري عن الإمام الصادق - عليه السلام -:
" النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها، يضرب القاذف لأن المسلم قد حصنها " (2)، ولكن حرمة الولد لا تكفي في ثبوت الحد بقذف الأم، والخبر ضعيف السند لأن في أحد طريقيه بنان بن محمد المجهول، وفي الآخر معلى بن محمد، مع أنه لو كان طريقه واضحا كما عن المصنف لما كان صالحا للمقاومة مع ما تقدم.
وأما الثاني فيشهد به حسن ابن سنان المتقدم وغيره.
2 - (ولو قال يا ابن الزاني، أو الزانية، أو يا ابن الزانيين فالحد) ثابت (للأبوين إذا كانا مسلمين ولو كان المواجه كافرا) بلا خلاف، لأن المقذوف ممن يجب له الحد، ولحسن ابن سنان المتقدم، وموثق الساباطي عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في رجل قال للرجل: يا ابن الفاعلة - يعني الزنا -؟ فقال - عليه السلام -:
" إن كانت أمه شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة " الحديث (1).
3 - (ويعزر لو قال للمسلم ابن الكافرة أو أمك زانية) كما عن الحلي وعامة المتأخرين، لأن المقذوف الأم وهي كافرة، وقد مر أن قذف غير المسلم لا يوجب الحد، وإنما يوجب التعزير. وعن الشيخ في النهاية والقاضي أنه يحد كاملا.
واستدل له: بحرمة الابن، وبخبر البصري عن الإمام الصادق - عليه السلام -:
" النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها، يضرب القاذف لأن المسلم قد حصنها " (2)، ولكن حرمة الولد لا تكفي في ثبوت الحد بقذف الأم، والخبر ضعيف السند لأن في أحد طريقيه بنان بن محمد المجهول، وفي الآخر معلى بن محمد، مع أنه لو كان طريقه واضحا كما عن المصنف لما كان صالحا للمقاومة مع ما تقدم.