____________________
أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذي هو فيه " (1).
وحق القول في المقام يقتضي البحث في أمور:
1 - إن الخبر مختص بالجمع بين الرجل والمرأة للزنا، ويلحق به الجمع بين الرجل والرجل للواط بالاجماع، ولا وجه لالحاق الجمع بين النساء والنساء للسحق بهما لعدم الدليل، وليس موضوع الحكم هو القيادة كي يقال إنها تصدق عليه أيضا، فالأظهر عدم ثبوت الحد فيه.
2 - الخبر يدل على الجلد والنفي، ولكن تكرر منهم دعوى الاجماع على الحلق والشهرة، ومثل هذا الاجماع الذي لا مدرك له يكفي في ثبوت الحكم قطعا.
3 - إن ظاهر الخبر النفي في المرة الأولى، وعن الغنية الاجماع على أنه ينفى في الثانية، وهو يوجب صرف ظهور الخبر.
4 - مقتضى إطلاق الخبران هذا الحكم يثبت للقواد (حرا كان أو عبدا مسلما أو كافرا) كما هو المتفق عليه بين الأصحاب.
5 - (ولا جز على المرأة ولا النفي) ولا شهرة بلا خلاف أجده بل عليه الاجماع في الإنتصار والغنية كذا في الرياض، أما عدم الجز والشهرة فواضح، وأما عدم النفي فلاختصاص الخبر بالرجل، ولا مورد لاجراء قاعدة الاشتراك بعد الفرق بينهما نظرا إلى أن النفي ينافي ستر المرأة المطلوب رعايته.
فإن قيل: فعلى هذا لا وجه لوجوب الجلد عليها، لانحصار المدرك بالخبر المختص على الفرض بالرجل.
قلنا: إن الوجه فيه حينئذ قاعدة الاشتراك والاجماع.
وحق القول في المقام يقتضي البحث في أمور:
1 - إن الخبر مختص بالجمع بين الرجل والمرأة للزنا، ويلحق به الجمع بين الرجل والرجل للواط بالاجماع، ولا وجه لالحاق الجمع بين النساء والنساء للسحق بهما لعدم الدليل، وليس موضوع الحكم هو القيادة كي يقال إنها تصدق عليه أيضا، فالأظهر عدم ثبوت الحد فيه.
2 - الخبر يدل على الجلد والنفي، ولكن تكرر منهم دعوى الاجماع على الحلق والشهرة، ومثل هذا الاجماع الذي لا مدرك له يكفي في ثبوت الحكم قطعا.
3 - إن ظاهر الخبر النفي في المرة الأولى، وعن الغنية الاجماع على أنه ينفى في الثانية، وهو يوجب صرف ظهور الخبر.
4 - مقتضى إطلاق الخبران هذا الحكم يثبت للقواد (حرا كان أو عبدا مسلما أو كافرا) كما هو المتفق عليه بين الأصحاب.
5 - (ولا جز على المرأة ولا النفي) ولا شهرة بلا خلاف أجده بل عليه الاجماع في الإنتصار والغنية كذا في الرياض، أما عدم الجز والشهرة فواضح، وأما عدم النفي فلاختصاص الخبر بالرجل، ولا مورد لاجراء قاعدة الاشتراك بعد الفرق بينهما نظرا إلى أن النفي ينافي ستر المرأة المطلوب رعايته.
فإن قيل: فعلى هذا لا وجه لوجوب الجلد عليها، لانحصار المدرك بالخبر المختص على الفرض بالرجل.
قلنا: إن الوجه فيه حينئذ قاعدة الاشتراك والاجماع.