____________________
ثلاثين سوطا " (1).
وخبر ابن سنان عنه - عليه السلام -: في رجلين يوجدان في لحاف واحد؟ فقال:
" يجلدان حدا غير سوط " (2)، والجمع بينهما يقتضي البناء على أن الثلاثين والمائة غير سوط غايتان، والحكم فيهما وما بينهما منوط بنظر الحاكم، وضعفهما منجبر بالعمل.
ومن الأول يستفاد اعتبار كونهما أجنبيين وعدم الضرورة فإن الظاهر من الاستفصال وتعليق الحكم على أحد الشقين هو عدم ثبوته في الآخر فما في المسالك من الاشكال في اعتبار عدم الرحمية وعدم الضرورة في غير محله.
وأما اعتبار التجرد فليس في هذه النصوص ما يشهد به، ولكنه مأخوذ في بعض النصوص (3) المتضمنة لثبوت الحد، وقد عرفت في الفصل السابق أن تلكم النصوص على كثرتها وصحة اسنادها لا تصلح للمقاومة مع ما عليه استناد الأصحاب، فهي تحمل على إرادة الحد إلا سوطا ما عن المختلف أو على غيره مما مر، وعلى تقدير تمامية ما عن المختلف فما تضمن اعتبار التجرد يدل عليه في المقام.
ويمكن أن يستفاد من التقييد بعدم الرحمية والضرورة بإلغاء الخصوصية كون الميزان هو الريبة والتهمة لا مطلق الاجتماع، وعليه ففي صورة كونهما مجردين تتحقق التهمة وفي غيرها لا تتحقق.
وبه يظهر أنه ليس المراد اعتبار كونهما عاريين فلو كانا نازعين سراويلهما مع عدم كون الثوبين الذين لبساهما ساترين للعورة فما دون ثبت التعزير.
وخبر ابن سنان عنه - عليه السلام -: في رجلين يوجدان في لحاف واحد؟ فقال:
" يجلدان حدا غير سوط " (2)، والجمع بينهما يقتضي البناء على أن الثلاثين والمائة غير سوط غايتان، والحكم فيهما وما بينهما منوط بنظر الحاكم، وضعفهما منجبر بالعمل.
ومن الأول يستفاد اعتبار كونهما أجنبيين وعدم الضرورة فإن الظاهر من الاستفصال وتعليق الحكم على أحد الشقين هو عدم ثبوته في الآخر فما في المسالك من الاشكال في اعتبار عدم الرحمية وعدم الضرورة في غير محله.
وأما اعتبار التجرد فليس في هذه النصوص ما يشهد به، ولكنه مأخوذ في بعض النصوص (3) المتضمنة لثبوت الحد، وقد عرفت في الفصل السابق أن تلكم النصوص على كثرتها وصحة اسنادها لا تصلح للمقاومة مع ما عليه استناد الأصحاب، فهي تحمل على إرادة الحد إلا سوطا ما عن المختلف أو على غيره مما مر، وعلى تقدير تمامية ما عن المختلف فما تضمن اعتبار التجرد يدل عليه في المقام.
ويمكن أن يستفاد من التقييد بعدم الرحمية والضرورة بإلغاء الخصوصية كون الميزان هو الريبة والتهمة لا مطلق الاجتماع، وعليه ففي صورة كونهما مجردين تتحقق التهمة وفي غيرها لا تتحقق.
وبه يظهر أنه ليس المراد اعتبار كونهما عاريين فلو كانا نازعين سراويلهما مع عدم كون الثوبين الذين لبساهما ساترين للعورة فما دون ثبت التعزير.