____________________
وعلى ذلك لو كانا مجتمعين تحت لحاف واحد بنحو لا تهمة ولا ريبة لا تعزير عليهما.
ولو تحقق موجب التعزير فتارة يعزر بعد كل موجب، وأخرى لا يعزر فإن لم يتكرر التعزير لا يجب إلا تعزير واحد كما تقدم في تكرر موجب الحد في الزنا.
(و) أما (لو تكرر التعزير) منهما وتخلل التعزير بين أفراد الموجب (حد في الثالثة) كما عن الشيخ وابني إدريس والبراج وسعيد والمصنف في القواعد وهنا وغيرهم.
واستدل له: بفحوى خبر أبي خديجة: لا ينبغي لامرأتين أن تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك، فإن وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلد كل واحدة منهما حدا حدا، فإن وجدتا أيضا في لحاف واحد حدتا، فإن وجدت الثالثة حدتا، فإن وجدتا الرابعة قتلتا (1)، بناء على أن المراد بالنهي أولا مجرد الأمر بالترك ومن حدهما في الثانية التعزير، وفيه مضافا إلى كونه أخص من المدعى ومتضمن لما لا يقولون به نمنع الفحوى، فالظاهر عدم الدليل عليه.
الخامسة: (ويعزر من قبل غلاما بشهوة) لأن تقبيله بشهوة حرام، وفي الخبر: من قبل غلاما بشهوة لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرضين وملائكة الرحمة وملائكة الغضب (2).
وفي النبوي: من قبل غلاما بشهوة ألجمه الله تعالى يوم القيامة بلجام من نار (3)، وقد دلت النصوص على ثبوت التعزير في ارتكاب المحرم، ولا فرق بين الرحم وغيره، إلا أن في الغالب في الرحم كون التقبيل لا لشهوة، كما لا فرق بين المحرم وغيره.
ولو تحقق موجب التعزير فتارة يعزر بعد كل موجب، وأخرى لا يعزر فإن لم يتكرر التعزير لا يجب إلا تعزير واحد كما تقدم في تكرر موجب الحد في الزنا.
(و) أما (لو تكرر التعزير) منهما وتخلل التعزير بين أفراد الموجب (حد في الثالثة) كما عن الشيخ وابني إدريس والبراج وسعيد والمصنف في القواعد وهنا وغيرهم.
واستدل له: بفحوى خبر أبي خديجة: لا ينبغي لامرأتين أن تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك، فإن وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلد كل واحدة منهما حدا حدا، فإن وجدتا أيضا في لحاف واحد حدتا، فإن وجدت الثالثة حدتا، فإن وجدتا الرابعة قتلتا (1)، بناء على أن المراد بالنهي أولا مجرد الأمر بالترك ومن حدهما في الثانية التعزير، وفيه مضافا إلى كونه أخص من المدعى ومتضمن لما لا يقولون به نمنع الفحوى، فالظاهر عدم الدليل عليه.
الخامسة: (ويعزر من قبل غلاما بشهوة) لأن تقبيله بشهوة حرام، وفي الخبر: من قبل غلاما بشهوة لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرضين وملائكة الرحمة وملائكة الغضب (2).
وفي النبوي: من قبل غلاما بشهوة ألجمه الله تعالى يوم القيامة بلجام من نار (3)، وقد دلت النصوص على ثبوت التعزير في ارتكاب المحرم، ولا فرق بين الرحم وغيره، إلا أن في الغالب في الرحم كون التقبيل لا لشهوة، كما لا فرق بين المحرم وغيره.