____________________
إلى منزلك لعل مرارا هاج بك، حتى فعل ثلاثا بعد مرته الأولى فلما كان في الرابعة قال له: يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت، قال: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، وأهداب من الجبل مشدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنار؟ قال: يا أمير المؤمنين أيهن أشد علي؟ قال - عليه السلام -: الاحراق بالنار " الحديث (1) وسيأتي باقيه.
وأما الثاني: فيشهد به مضافا إلى تسالم الأصحاب عليه بل والمالكية، والحنابلة، والشافعية وإلى ما دل على أنه إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان (2) بضميمة ما تقدم من ما دل على توقف ثبوت الزنا على شهادة أربعة من الرجال: الأخبار الدالة على أنه لا يرجم الرجل حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج.
لاحظ صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " حد الرجم أن يشهد أربع أنهم رأوه يدخل ويخرج " (3) ونحوه غيره، وعلى ذلك فالكلام في ذلك وفروعه هو الكلام فيهما في الزنا.
نعم الظاهر عدم ثبوته إذا شهد بذلك دون الأربع وإن انضم إليهم النساء إذ لا تقبل شهادة النساء في الحدود كما دل على ذلك الأخبار (4) وتقدم، وخروج الزنا على بعض الوجوه بدليل لا يقتضي التعدية لحرمة القياس، وتنزيل اللائط منزلة الزاني ليس في الخبر المعتبر كي يتمسك بإطلاق التنزيل، وللحاكم أن يحكم فيه بعلمه كما مر الكلام فيه في كتاب القضاء.
وأما الثاني: فيشهد به مضافا إلى تسالم الأصحاب عليه بل والمالكية، والحنابلة، والشافعية وإلى ما دل على أنه إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان (2) بضميمة ما تقدم من ما دل على توقف ثبوت الزنا على شهادة أربعة من الرجال: الأخبار الدالة على أنه لا يرجم الرجل حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج.
لاحظ صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " حد الرجم أن يشهد أربع أنهم رأوه يدخل ويخرج " (3) ونحوه غيره، وعلى ذلك فالكلام في ذلك وفروعه هو الكلام فيهما في الزنا.
نعم الظاهر عدم ثبوته إذا شهد بذلك دون الأربع وإن انضم إليهم النساء إذ لا تقبل شهادة النساء في الحدود كما دل على ذلك الأخبار (4) وتقدم، وخروج الزنا على بعض الوجوه بدليل لا يقتضي التعدية لحرمة القياس، وتنزيل اللائط منزلة الزاني ليس في الخبر المعتبر كي يتمسك بإطلاق التنزيل، وللحاكم أن يحكم فيه بعلمه كما مر الكلام فيه في كتاب القضاء.