____________________
كنت لأضرب من عليها خاتم من الله " (1).
وهل يحد الرجل إن شهدوا عليه بالزنا بها أم لا؟ كما في الجواهر، الظاهر هو الأول إن احتمل عود البكارة لاحتمال صدق الشهود وعود البكارة.
وما في الجواهر من الاستدلال للثاني بالشبهة الدارئة، يدفعه أن الشبهة إنما تدرأ مع عدم قيام البينة وإلا فمع قيامها لا يعتنى بالشبهة ولا تلازم بين سقوط الحد عن المرأة وسقوطه عن الرجل كي يستدل بالقوي لسقوط الحد عنه أيضا، وبذلك يظهر أنه لا يحد الشهود عليها للفرية كما عن المبسوط.
أضعف إليه: أنه يمكن أن يكون الحكم بالسقوط من جهة قبول الشهادتين والحكم بالتعارض والتساقط، ولذلك يمكن القول بسقوط الحد عن الزاني أيضا إن لم يحتمل عود البكارة.
الثامنة: إذا كان الزوج أحد الأربعة، فيه روايتان، إحداهما رواية إبراهيم بن نعيم عن الإمام الصادق - عليه السلام - الدالة على القبول (2) وعمل بها الأصحاب، ثانيتهما رواية زرارة عن أحدهما - عليهما السلام - الدالة على عدم القبول (3).
والثانية مضافا إلى ضعف سندها لم يعمل بها الأصحاب، فالأظهر هو القبول.
وهل يحد الرجل إن شهدوا عليه بالزنا بها أم لا؟ كما في الجواهر، الظاهر هو الأول إن احتمل عود البكارة لاحتمال صدق الشهود وعود البكارة.
وما في الجواهر من الاستدلال للثاني بالشبهة الدارئة، يدفعه أن الشبهة إنما تدرأ مع عدم قيام البينة وإلا فمع قيامها لا يعتنى بالشبهة ولا تلازم بين سقوط الحد عن المرأة وسقوطه عن الرجل كي يستدل بالقوي لسقوط الحد عنه أيضا، وبذلك يظهر أنه لا يحد الشهود عليها للفرية كما عن المبسوط.
أضعف إليه: أنه يمكن أن يكون الحكم بالسقوط من جهة قبول الشهادتين والحكم بالتعارض والتساقط، ولذلك يمكن القول بسقوط الحد عن الزاني أيضا إن لم يحتمل عود البكارة.
الثامنة: إذا كان الزوج أحد الأربعة، فيه روايتان، إحداهما رواية إبراهيم بن نعيم عن الإمام الصادق - عليه السلام - الدالة على القبول (2) وعمل بها الأصحاب، ثانيتهما رواية زرارة عن أحدهما - عليهما السلام - الدالة على عدم القبول (3).
والثانية مضافا إلى ضعف سندها لم يعمل بها الأصحاب، فالأظهر هو القبول.